يقين ...» عرفا في النهي عن نقض اليقين بشيء بالشكّ فيه ، وأنّه عليه‌السلام بصدد بيان ما هو علّة الجزاء المستفاد من قوله عليه‌السلام : «لا» في جواب : «فإن حرّك في جنبه ...» ، وهو (١) اندراج اليقين والشكّ في مورد السؤال في القضيّة الكلّيّة الارتكازيّة الغير المختصّة بباب دون باب.

واحتمال أن يكون الجزاء هو قوله : «فإنّه على يقين ...» غير سديد ، فإنّه لا يصحّ إلّا بإرادة لزوم العمل على طبق يقينه ، وهو إلى الغاية بعيد.

وأبعد منه كون الجزاء قوله : «لا ينقض ...» ، وقد ذكر : «فإنّه على يقين» للتمهيد (٢).

__________________

(١) أي : ما هو علّة الجزاء.

(٢) والحاصل : أنّ محلّ الاستدلال بالرواية انّما هو قوله : «وإلّا فإنّه على يقين من وضوئه ، ولا ينقض اليقين أبدا بالشكّ». والمحتملات في مفاد هذه الفقرة ثلاثة :

الاحتمال الأوّل : ما قرّبه الشيخ الأعظم في فرائد الاصول ٣ : ٥٦. وبنى عليه المصنّف قدس‌سره في المقام وأشار إليه بقوله : «وأنّه بصدد بيان ما هو علّة الجزاء المستفاد ...».

وتقريبه : أنّ الجزاء لقوله : «وإلّا» محذوف ، وقوله : «فإنّه على يقين ...» علّة للجزاء ، قامت مقامه لدلالته عليه ، فيكون المقدّر : «وإلّا فلا يجب عليه الوضوء ، لأنّه على يقين من وضوئه ، ولا ينقض اليقين أبدا بالشكّ».

وأورد عليه المحقّق النائينيّ بأنّه يلزم على هذا التكرار في الجواب وبيان حكم المسئول عنه من دون الفائدة في التكرار ، فإنّ معنى قوله عليه‌السلام : «لا ، حتّى يستيقن» عقيب قول السائل : «فإن حرّك في جنبه شيء» أنّه لا يجب عليه الوضوء ، فإذا قدّر جزاء قوله : «وإلّا» بمثل : «فلا يجب عليه الوضوء» يلزم تكرار الجواب ، وهو لا يخلو عن حزازة. فوائد الاصول ٤ : ٣٣٦ ـ ٣٣٧.

وأورد عليه المحقّق الاصفهانيّ أيضا بأنّ حمل الجملة على هذا الاحتمال انّما هو بعد عدم إمكان إرادة الجزاء من نفس الجملة ، وسيأتي إمكانه ؛ مضافا إلى أنّه يلزم حمله على التأكيد. نهاية الدراية ٣ : ٤٢.

الاحتمال الثاني : ما أشار إليه المصنّف قدس‌سره بقوله : «واحتمال أن يكون ...». وتقريبه : أن يكون قوله : «فإنّه على يقين من وضوئه» هو الجزاء ، بأن يكون جملة خبريّة اريد بها الإنشاء ككثير من الجمل الخبريّة الواقعة في مقام الإنشاء.

وهذا الاحتمال تكلّف عند الشيخ الأعظم وبعيد إلى الغاية عند المصنّف قدس‌سره.

ولكنّ المحقّق الأصفهانيّ لم يستبعده ونفى التكلّف فيه ، لأنّه كسائر الموارد الّتي تستعمل فيها الجملة الخبريّة في مقام الإنشاء ، كقوله عليه‌السلام : «يعيد» أو «يغتسل» أو «يتوضّأ» ـ

۴۴۳۱