استصحاب الأحكام ، ولأحكامه في استصحاب الموضوعات ، كما لا شبهة في ترتيب ما للحكم المنشأ بالاستصحاب من الآثار الشرعيّة والعقليّة.

[عدم حجّيّة مثبتات الاصول]

وإنّما الإشكال في ترتيب الآثار الشرعيّة المترتّبة على المستصحب بواسطة غير شرعيّة ، عاديّة كانت أو عقليّة. ومنشؤه أنّ مفاد الأخبار (١) هل هو تنزيل المستصحب والتعبّد به وحده بلحاظ خصوص ما له من الأثر بلا واسطة ، أو تنزيله بلوازمه العقليّة أو العاديّة كما هو الحال في تنزيل مؤدّيات الطرق والأمارات ، أو بلحاظ مطلق ما له من الأثر ولو بالواسطة بناء على صحّة التنزيل بلحاظ أثر الواسطة أيضا (٢) ، لأجل أنّ أثر الأثر أثر؟ وذلك (٣) لأنّ مفادها لو كان هو تنزيل

__________________

ـ حال الكرّيّة ، ويترتّب على هذا اللازم العقليّ للمستصحب أثر شرعيّ هو طهارة الثوب ، فحينئذ يبحث عن جواز ترتيب الأثر الشرعيّ ـ أي طهارة الثوب ـ المترتّب على اللازم العقليّ ـ أي ملاقاة الثوب للماء في حال الكرّيّة ـ بمجرّد استصحاب ملزوم ذلك اللازم العقليّ ـ أي بقاء كرّيّة الماء إلى زمان الملاقاة ـ وعدمه.

وأمّا اللازم العاديّ : فمثاله ولادة الطفل الّذي هو لازم لحياة الامّ ، فإذا جرى استصحاب حياتها يلزمه عادة ولادة الطفل ويترتّب على هذا اللازم العاديّ للمستصحب أثر شرعيّ هو وجوب إرسال نفقته ، فحينئذ يبحث عن جواز ترتيب الأثر الشرعيّ ـ أي وجوب إرسال نفقة الطفل على الأب ـ المترتّب على اللازم العاديّ ـ ولادة الطفل ـ بمجرّد استصحاب ملزومه ـ أي بقاء حياتها ـ وعدمه.

(١) أي : الأخبار الدالّة على حجّيّة الاستصحاب.

(٢) ولكنّ الوجه عدم صحّة التنزيل بهذا اللحاظ ، ضرورة أنّه ما يكون شرعا لشيء من الأثر لا دخل له بما يستلزمه عقلا أو عادة. وحديث أثر الأثر أثر وإن كان صادقا ، إلّا أنّه إذا لم يكن الترتّب بين الشيء وأثره وبينه وبين مؤثّره مختلفا ، وذلك ضرورة أنه لا يكاد يعدّ الأثر الشرعيّ لشيء أثرا شرعيّا لما يستلزمه عقلا أو عادة أصلا ، لا بالنظر الدقيق العقليّ ، ولا النظر المسامحيّ العرفيّ ، إلّا فيما عدّ أثر الواسطة أثرا لذيها لخفائها أو لشدّة وضوح الملازمة بينهما بحيث عدّا شيئا واحدا ذا وجهين وأثر أحدهما أثر الاثنين ، كما تأتي الإشارة إليه ، فافهم. منه [أعلى الله مقامه].

(٣) أي : كون ما ذكرناه منشئا للإشكال.

۴۴۳۱