[٢ ـ أخبار التوقّف]

ومنها : ما دلّ على التوقّف مطلقا (١).

[٣ ـ أخبار الاحتياط]

ومنها : ما دلّ على [الأخذ ب] ما هو الحائط منها (٢).

[٤ ـ أخبار الترجيح]

ومنها : ما دلّ على الترجيح بمزايا مخصوصة ومرجّحات منصوصة من

__________________

ـ للتخيير من حيث الشمول الإلزاميّ ومن حيث عدم إعمال المرجّح. نهاية الدراية ٣ : ٣٦٤.

وأورد عليه المحقّق الخوئيّ بأنّها مرسلة. مصباح الاصول ٣ : ٤٢٤.

والحاصل : أنّهما بعد المناقشة في دلالة هذه الأخبار على التخيير على الإطلاق ذهبا إلى التخيير بعد إعمال المرجّحات. وهو مذهب صاحب الفصول والشيخ الأعظم الأنصاريّ والسيّد الطباطبائيّ والمحقّق النائينيّ والمحقّق العراقيّ والسيّد الخمينيّ وغيرهم من المحقّقين. راجع نهاية الدراية ٣ : ٣٦٤ ، مصباح الاصول ٣ : ٤٢٦ ، الحدائق الناضرة ١ : ٩٠ ، الفصول الغرويّة : ٤٤٣ ، فرائد الاصول ٤ : ٧٣ ، مفاتيح الاصول : ٦٨٨ ، فوائد الاصول ٤ : ٧٦٥ ـ ٧٦٦ و ٧٦٩ ـ ٧٧٠ و ٧٧٤ ، نهاية الأفكار ٤ (القسم الثاني) : ١٨٥ و ١٩٠ ، الرسائل (للإمام الخمينيّ) ٢ : ٧٢ ـ ٧٣.

(١) منها : ما رواه ابن إدريس في السرائر من كتاب «مسائل الرجال» : حدّثنا محمّد بن أحمد ابن محمّد بن زياد وموسى بن محمّد بن عليّ بن عيسى ، قال : كتبت إلى الشيخ ـ أي الإمام الكاظم عليه‌السلام ـ أسأله عن الصلاة ... وسألته عن العلم المنقول إلينا عن آبائك وأجدادك عليهم‌السلام قد اختلف علينا فيه ، فكيف العمل به على اختلافه أو الردّ إليك فيما اختلف فيه؟ فكتب عليه‌السلام : «ما علمتم أنّه قولنا فألزموه ، وما لم تعلموه فردّوه إلينا». السرائر ٣ : ٥٨٤.

ومنها : ما عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : «انظروا أمرنا وما جاءكم عنّا ، فإن وجدتموه للقرآن موافقا فخذوا به ، وإن لم تجدوه موافقا فردّوه ، وإن اشتبه عليكم الأمر فقفوا عنده وردّوه إلينا حتّى نشرح لكم من ذلك ما شرح لنا». وسائل الشيعة ١٨ : ٨٦ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٣٧.

(٢) كما في مرفوعة زرارة : «إذن فخذ بما فيه الحائطة لدينك ، واترك الآخر». مستدرك الوسائل ١٧ : ٣٠٣ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٢.

۴۴۳۱