[عدم اختصاص الرواية بباب الوضوء]

وقد انقدح بما ذكرنا ضعف احتمال اختصاص قضيّة «لا تنقض ...» باليقين والشكّ في باب الوضوء جدّا ، فإنّه ينافيه (١) ظهور التعليل (٢) في أنّه بأمر ارتكازيّ (٣) لا تعبّديّ قطعا.

ويؤيّده تعليل الحكم بالمضيّ مع الشكّ في غير الوضوء في غير هذه الرواية (٤)

__________________

ـ في مقام بيان وجوب الإعادة والغسل والوضوء. نهاية الدراية ٣ : ٤٣.

وأفاد المحقّق النائينيّ أيضا أنّ هذا الاحتمال هو المتعيّن. فوائد الاصول ٤ : ٣٣٧.

الاحتمال الثالث : ما أشار إليه المصنّف قدس‌سره بقوله : «وأبعد منه كون الجزاء ...». حاصله : أن يكون الجزاء قوله : «ولا ينقض اليقين أبدا بالشكّ» ، ويكون قوله : «فإنّه على يقين من وضوئه» تمهيدا لذكر الجزاء ، فيكون معنى الجملة : «وإن لم يستيقن أنّه نام فحيث أنّه على يقين من وضوئه فلا ينقض اليقين بالشك».

ولعلّ الوجه في أبعديّة هذا الاحتمال أنّه لو كان قوله : «ولا ينقض اليقين بالشكّ» هو الجزاء لما صحّ تصديره بالواو ، بل الصحيح أن يكون إمّا مصدّرا بالفاء أو مجرّدا عنهما.

وزاد المحقّق الاصفهانيّ احتمالا آخر ، وهو أن يكون قوله : «فإنّه على يقين من وضوئه» جزاء مع التحفّظ على ظهوره في مقام الإخبار جدّا ، فيكون مفاد قوله : «وإلّا فإنّه على يقين من وضوئه» أنّه إن لم يستيقن بالنوم الناقض فهو باق على يقينه بوضوئه ولا موجب لانحلاله إلّا الشكّ ، ولا ينقض اليقين بالشكّ ، فيكون قوله : «وإلّا فإنّه ...» بمنزلة الصغرى ، وقوله : «ولا ينقض اليقين ...» بمنزلة الكبرى. نهاية الدراية ٣ : ٤٥ ـ ٤٦.

وزاد السيّد الإمام الخمينيّ وجها خامسا ، وهو أن يكون الجزاء لقوله : «وإلّا» مقدّرا ، ويكون قوله : «وإلّا» راجعا إلى قوله : «لا حتّى يستيقن». ولكن المقدّر ليس ما ذكره الشيخ وتبعه المصنّف قدس‌سره ، بل يكون المقدّر : «وإن وجب الوضوء قبل الاستيقان لزم نقض اليقين بالشكّ». وقوله : «فإنّه على يقين» قرينة على المقدّر وبيان لفساد نقض اليقين بالشكّ ولزومه أيضا. الرسائل (للإمام الخمينيّ) ١ : ٨٥.

(١) أي : ينافي اختصاص القضيّة بباب الوضوء.

(٢) وهو قوله عليه‌السلام : «فإنّه على يقين من وضوئه».

(٣) وهو عدم نقض الأمر المبرم ـ أي اليقين ـ بالأمر غير المبرم ـ أي الشكّ ـ ، فإنّه المناسب للتعليل الظاهر في اطّراد الحكم المعلّل.

(٤) كصحيحة زرارة الثانية والثالثة وخبر الصفّار ، كما ستأتي. ـ

۴۴۳۱