[الأخبار العلاجيّة والاستدلال بها على وجوب الترجيح]

واستدلّ عليه (١) بوجوه أخر (٢) ، أحسنها الأخبار.

وهي (٣) على طوائف :

[١ ـ أخبار التخيير]

منها : ما دلّ على التخيير على الإطلاق.

كخبر الحسن بن الجهم عن الرضا عليه‌السلام ، قلت : يجيئنا الرجلان ـ وكلاهما ثقة ـ بحديثين مختلفين ، ولا نعلم أيّهما الحقّ؟ قال : «فإذا لم نعلم فموسّع عليك بأيّهما أخذت»(٤).

__________________

ـ هذا كلّه قطع النظر عن نهوض دليل التعيين أو التخيير. وأمّا مع ملاحظة الدليل فسيأتي في السطر الآتي.

(١) أي : على وجوب التعيين والأخذ بالراجح.

واستدلّ عليه الشيخ الأعظم الأنصاريّ في فرائد الاصول ٤ : ٤٨.

(٢) قال الشيخ الأعظم ـ بعد ما نسب القول بوجوب الترجيح إلى المشهور ـ : «ويدلّ على المشهور ـ مضافا إلى الإجماع المحقّق والسيرة القطعيّة والمحكية عن الخلف والسلف وتواتر الأخبار بذلك ـ أنّ حكم المتعارضين من الأدلّة ...». فرائد الاصول ٤ : ٤٨.

وقال في موضع آخر : «وقد يستدلّ على وجوب الترجيح بأنّه لو لا ذلك لاختلّ نظام الاجتهاد ، بل نظام الفقه». فرائد الاصول ٤ : ٥٣ ـ ٥٤.

ومن هنا يظهر أنّ مراد المصنّف من الوجوه الأخر هو السيرة والأخبار واختلال نظم الاجتهاد وغيرها.

(٣) أي : أخبار باب التعارض مطلقا. ففي الضمير استخدام ، إذ المراد من مرجعه ـ أي الأخبار ـ هي أخبار الترجيح ، والمراد من الضمير مطلق الأخبار الواردة في باب التعارض والعلاج.

(٤) هذا ذيل الحديث. وإليك صدره : «قال : قلت له : تجيئنا الأحاديث عنكم مختلفة ، فقال عليه‌السلام : ما جاءك عنّا فقس على كتاب الله (عزوجل) وأحاديثنا ، فإن كان يشبههما فهو منّا ، وإن لم يكن يشبههما فليس منّا ...». وسائل الشيعة ١٨ : ٨٧ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٤٠.

۴۴۳۱