الثالث : [حكم زيادة الجزء عمدا أو سهوا]

انّه ظهر ممّا مرّ حال زيادة الجزء إذا شكّ في اعتبار عدمها شرطا أو شطرا في الواجب مع عدم اعتباره في جزئيّته (١) ، وإلّا لم يكن من زيادته بل من نقصانه ، وذلك لاندراجه في الشكّ في دخل شيء فيه جزءا أو شرطا ، فيصحّ لو أتى به مع الزيادة عمدا تشريعا ، أو جهلا ـ قصورا أو تقصيرا أو سهوا ، وإن استقلّ العقل ـ لو لا النقل (٢) ـ بلزوم الاحتياط لقاعدة الاشتغال (٣).

نعم ، لو كان عبادة وأتى به كذلك على نحو لو لم يكن للزائد دخل فيه لما يدعو إليه وجوبه (٤) ، لكان باطلا مطلقا ، أو في صورة عدم دخله فيه (٥) ، لعدم قصد الامتثال (٦) في هذه الصورة ، مع استقلال العقل بلزوم الإعادة مع اشتباه الحال ،

__________________

(١) أي : مع عدم اعتبار عدم زيادة الجزء في جزئيّة الجزء. والمراد أنّه يعتبر أن لا يكون الجزء الزائد الّذي شكّ في اعتبار عدم زيادته مقيّدا بقيد الوحدة ، كالركوع ، فإنّه يعتبر في جزئيّة الركوع قيد الوحدة ، بحيث لو أتى به مرّتين صدق عليه نقص الجزء ، لأنّ إتيانه مرّتين يوجب بطلانه رأسا ، فيصدق أنّ الصلاة فاقدة للركوع.

(٢) وفي بعض النسخ : «لولاه».

(٣) والحاصل : أنّ المجرى فيه أصالة البراءة الشرعيّة دون العقليّة ، فلولا البراءة النقليّة القاضية بعدم مانعيّة الزيادة كان مقتضى الاحتياط العقليّ بطلان الواجب ولزوم إعادته.

(٤) أي : نعم ، إذا لم يكن الواجب توصّليّا بل كان عبادة وأتى به مع الزيادة ـ عمدا تشريعا أو جهلا أو سهوا ـ بقصد كونها جزءا للواجب بحيث لو لم تكن الزيادة جزءا للواجب ودخيلا فيه لم يكن وجوب الواجب داعيا ومحرّكا للمكلّف إلى الواجب.

(٥) أي : عدم دخل الزائد في الواجب.

ولعلّ الوجه في ترديد المصنّف قدس‌سره أنّه على القول باعتبار الجزم في النيّة يكون الواجب باطلا مطلقا ، لعدم تحقّقه على كلّ حال ، ضرورة أنّه لم يقصد امتثال الأمر ، فلم يحقّق الجزم.

وعلى القول بعدم اعتبار الجزم في النيّة يكون الواجب باطلا في خصوص صورة عدم دخله واقعا ، إذ في صورة الدخل لا قصور في الامتثال ، لوجود قصد الأمر في المأتيّ به.

(٦) وفي بعض النسخ : «لعدم قصور الامتثال». والصحيح ما أثبتناه ، أو ما في بعض النسخ : «ولعدم تصوّر الامتثال».

۴۴۳۱