هذا بحسب حكم العقل.

[جريان البراءة نقلا]

وأمّا النقل (١) : فالظاهر أنّ عموم مثل حديث الرفع قاض برفع جزئيّة ما شكّ في جزئيّته ؛ فبمثله يرتفع الإجمال والتردّد عمّا تردّد أمره بين الأقلّ والأكثر ، ويعيّنه في الأوّل.

لا يقال : إنّ جزئيّة السورة المنسيّة (٢) ـ مثلا ـ ليست بمجعولة ، وليس لها أثر

__________________

ـ ثمّ إنّ المحقّق النائينيّ وإن وافق المصنّف قدس‌سره قولا وذهب إلى وجوب الاحتياط في المقام بدليل عدم وجود ما يوجب انحلال العلم الإجماليّ في المقام ـ بدعوى أنّ الموجب لانحلال العلم الإجماليّ هو العلم التفصيليّ بوجوب الأقلّ بنحو الإطلاق ، والموجود في المقام هو العلم التفصيليّ بوجوب الأقلّ على نحو الإهمال الجامع بين الإطلاق والتقييد ـ ، إلّا أنّه أورد على الدليل الثاني الّذي أفاده المصنّف قدس‌سره لإثبات وجوب الاحتياط في المقام. ولا يهمّ التعرّض له بطوله وتفصيله بعد ما ناقش فيه بعض تلامذته. وإن شئت الاطّلاع على ما أفاده والعثور على المناقشة فيه فراجع فوائد الاصول ٤ : ١٦٥ ـ ١٨٠ ، ومصباح الاصول ٢ : ٤٣٦ ـ ٤٣٧.

(١) لكنّه لا يخفى : أنّه لا مجال للنقل فيما هو مورد حكم العقل بالاحتياط ، وهو ما إذا علم إجمالا بالتكليف الفعليّ ، ضرورة أنّه ينافيه رفع الجزئيّة المجهولة ، وإنّما يكون مورده ما إذا لم يعلم به كذلك ، بل علم مجرّد ثبوته واقعا. وبالجملة : الشكّ في الجزئيّة والشرطيّة وإن كان جامعا بين الموردين ، إلّا أنّ مورد حكم العقل القطع بالفعليّة ومورد النقل هو مجرّد الخطاب بالإيجاب ، فافهم. منه [أعلى الله مقامه].

(٢) ولا يخفى : أنّ المكتوب في النسخ المخطوطة الّتي بأيدينا لفظ «السورة المنسيّة». وابدل في بعض النسخ بلفظ : «السورة المجهولة» كما ابدل لفظ «بعد التذكّر» و «إلّا مع نسيانها» بلفظي «بعد العلم» و «إلّا مع الجهل بها».

والصحيح عندنا ما أثبتناه من «السورة المنسيّة» ، «بعد التذكّر» ، «إلّا مع نسيانها» ، ضرورة أنّ لفظ «إلّا مع الجهل بها» لا يناسب قوله : «وهو معها يكون دالّا على جزئيّتها» كما ستقف على وجه عدم المناسبة ذيل التعليقة (٣) و (٤) من الصفحة : ١٢٦.

وذهب بعض المحشّين إلى أنّ الصحيح إبدال ما في النسخ المخطوطة بألفاظ «السورة المجهولة ، بعد العلم ، إلّا مع الجهل بها» ، بدعوى أنّ محلّ الكلام هو الأجزاء الخارجيّة ـ

۴۴۳۱