فصل

[في تقليد الميّت]

[المختار : عدم جواز تقليد الميّت]

اختلفوا في اشتراط الحياة في المفتي. والمعروف بين الأصحاب الاشتراط (١) ،

__________________

(١) المعروف بين الأصحاب اشتراط الحياة في المفتي مطلقا ، من دون فرق بين التقليد البدويّ والاستمراريّ.

قال الشيخ الأعظم الأنصاريّ : «ومن جملة الشرائط حياة المجتهد ، فلا يجوز تقليد الميّت على المعروف بين أصحابنا ، بل في كلام جماعة دعوى الاتّفاق أو الإجماع عليه. ففي القواعد المليّة في شرح الجعفريّة حكاية الإجماع عن المحقّق الثاني وغيره على ذلك بعد أن استظهر بنفسه الاتّفاق على ذلك أيضا. وعن المسالك دعوى تصريح الأصحاب باشتراط الحياة في العمل بقول المجتهد. وعن الرسالة الّتي صنّفها في هذه المسألة دعوى قطع الأصحاب على أنّه لا يجوز النقل عن الميّت ، وأنّ قوله يبطل بموته. وعن الوحيد البهبهانيّ في بعض كلامه : أنّه أجمع الفقهاء على أنّ المجتهد إذا مات لا حجّيّة في قوله. وفي المعالم : العمل بفتاوى الموتى مخالف لما يظهر من اتّفاق أصحابنا على المنع من الرجوع إلى فتوى الميّت مع وجود الحيّ. وفي رسالة ابن أبي جمهور الأحسائيّ ما يظهر منه دعوى إجماع الإماميّة على أن لا قول للميّت ...». رسالة في الاجتهاد والتقليد : ٥٨ ـ ٥٩. وراجع رسائل الكركيّ ٢ : ٢٥٣ ، والرسائل الفقهيّة (للوحيد البهبهانيّ) : ٥ ـ ٤٥ ، ومسالك الأفهام ١ : ١٢٧ ، ومعالم الدين : ٢٤٨ ، والأقطاب الفقهيّة (لابن أبي جمهور) : ١٦٣.

۴۴۳۱