فصل

[الأصل الأوّليّ في المتعارضين] (١)

[الأصل الأوّلي بناء على الطريقيّة]

التعارض وإن كان لا يوجب إلّا سقوط أحد المتعارضين عن الحجّيّة رأسا (٢) حيث لا يوجب إلّا العلم بكذب أحدهما ، فلا يكون هناك مانع عن حجّيّة الآخر (٣) ، ـ إلّا أنّه حيث كان بلا تعيين ولا عنوان واقعا ، فإنّه لم يعلم كذبه إلّا كذلك (٤) ، واحتمال كون كلّ منهما كاذبا (٥) ،

__________________

(١) قال السيّد المحقّق الخوئيّ : «ولا يخفى : أنّه لا ثمرة لتأسيس الأصل بالنسبة إلى الأخبار [الآحاد] ، إذ الأخبار العلاجيّة متكفّلة لبيان حكم تعارض الأخبار الآحاد ، ولا ثمرة للأصل مع وجود الدليل. نعم ، الأصل يثمر في تعارض غير الأخبار ، كما إذا وقع التعارض بين آيتين من حيث الدلالة أو بين الخبرين المتواترين كذلك ، بل يثمر في تعارض الأمارات في الشبهات الموضوعيّة ، كما إذا وقع التعارض بين بيّنتين ، أو بين فردين من قاعدة اليد ، كما في مال كان تحت استيلاء كلا المدّعيين». مصباح الاصول ٣ : ٣٦٥.

(٢) في كلّ من الدلالة المطابقيّة والالتزاميّة.

(٣) هكذا في النسخ. ولكن الصحيح أن يقول : «فلا يكون هناك مانع عن المقتضي لحجّيّة الخبرين» ، ضرورة أنّ المقتضي للحجّيّة احتمال الإصابة ، وهو موجود في كلا الخبرين ، كما أنّ المانع عن الحجّيّة هو العلم الإجماليّ بكذب أحدهما ، وهو أيضا متساوي النسبة إلى كليهما ، فالعلم الإجماليّ مانع عن حجّيّة الآخر ، كما صرّح المصنّف رحمه‌الله بذلك بعد أسطر.

(٤) أي : فإنّ المعلوم كذبه لا تعيين ولا عنوان له إلّا عنوان «أحدهما» ، ومثل هذا العنوان في حكم عدم العنوان.

(٥) هذه الجملة إمّا معطوفة على قوله : «كذلك» ، فيكون معناها : لم يعلم كذبه إلّا باحتمال ـ

۴۴۳۱