فصل

[في أصالة البراءة]

لو شكّ في وجوب شيء أو حرمته (١) ولم تنهض حجّة عليه ، جاز شرعا

__________________

(١) لا يخفي : أنّ جمع الوجوب والحرمة في فصل وعدم عقد فصل لكلّ منهما على حدة ، وكذا جمع فقد النصّ وإجماله في عنوان عدم الحجّة إنّما هو لأجل عدم الحاجة إلى ذلك بعد الاتّحاد فيما هو الملاك وما هو العمدة من الدليل على المهمّ. واختصاص بعض شقوق المسألة بدليل أو بقول لا يوجب تخصيصه بعنوان على حدة. وأمّا ما تعارض فيه النصّان فهو خارج عن موارد الاصول العمليّة المقرّرة للشاكّ على التحقيق فيه من الترجيح أو التخيير ، كما أنّه داخل فيما لا حجّة فيه ، بناء على سقوط النصّين عن الحجّيّة. وأمّا الشبهة الموضوعيّة فلا مساس لها بالمسائل الاصوليّة ، بل فقهيّة ، فلا وجه لبيان حكمها في الاصول إلّا استطرادا ، فلا تغفل. منه [أعلى الله مقامه].

حاصل ما أفاده المصنّف في الهامش تعريض بما صنعه الشيخ الأعظم الأنصاريّ من تقسيم الشكّ في التكليف إلى أقسام ثمانية والتعرّض للبحث عن كلّ قسم مستقلّا ، فأفاد أنّ الشبهة إمّا تحريميّة أو وجوبيّة ، وعلى كلا التقديرين إمّا أن يكون منشأ الشكّ فقدان النصّ أو إجماله أو تعارض النصّين أو الامور الخارجيّة. فرائد الاصول ٢ : ١٧ ـ ١٨.

وخالفه المصنّف رحمه‌الله في المقام ، فجعل البحث عامّا لمطلق الشكّ في التكليف الجامع بين جميع الأقسام المذكورة ، إلّا فرض تعارض النصّين ، فأخرجه من هذا البحث بدعوى عدم كونه من مجاري أصالة البراءة ، بل يكون من مباحث التعادل والتراجيح ، فيرجع فيه إلى المرجّحات ، ومع فقدها يتخيّر.

واختلفت الأعلام من المعاصرين في المقام. فبعضهم وافق الشيخ الأنصاريّ وتعرّض للبحث عن كلّ قسم مستقلّا ، كالمحقّق النائينيّ في فوائد الاصول ٣ : ٣٢٨. وبعض آخر ـ

۴۴۳۱