فصل

[المرجّحات الخارجيّة]

[القسم الأوّل : الترجيح بالظنّ غير المعتبر]

موافقة الخبر لما يوجب الظنّ بمضمونه ـ ولو نوعا ـ من المرجّحات في الجملة ، بناء على لزوم الترجيح لو قيل بالتعدّي من المرجّحات المنصوصة ، أو قيل بدخوله في القاعدة المجمع عليها ـ كما ادّعي (١) ـ ، وهي : «لزوم العمل بأقوى الدليلين».

وقد عرفت (٢) أنّ التعدّي محلّ نظر ، بل منع ؛ وأنّ الظاهر من القاعدة هو ما كان الأقوائيّة من حيث الدليليّة والكشفيّة. وكون مضمون أحدهما مظنونا ـ لأجل مساعدة أمارة ظنّيّة عليه ـ لا يوجب قوّة فيه من هذه الحيثيّة ، بل هو على ما هو عليه من القوّة لو لا مساعدتها ، كما لا يخفى.

ومطابقة أحد الخبرين لها (٣) لا يكون لازمه الظنّ بوجود خلل في الآخر إمّا من حيث الصدور أو من حيث جهته. كيف! وقد اجتمع مع القطع بوجود جميع ما اعتبر في حجّيّة المخالف لو لا معارضة الموافق. والصدق واقعا لا يكاد يعتبر في الحجّيّة ، كما لا يكاد يضرّ بها الكذب كذلك ، فافهم.

هذا حال الأمارة غير المعتبرة لعدم الدليل على اعتبارها.

__________________

(١) راجع مبادئ الوصول : ٢٣٢ ، ومفاتيح الاصول : ٦٨٦ ، وفرائد الاصول ٤ : ١٤١.

(٢) في الصفحة : ٣٢٠ ـ ٣٢٣ من هذا الجزء.

(٣) أي : لأمارة ظنّيّة.

۴۴۳۱