فصل

[في لزوم تقليد الأعلم]

[القول المختار في المقام ، والدليل عليه]

إذا علم المقلّد اختلاف الأحياء في الفتوى مع اختلافهم في العلم والفقاهة فلا بدّ من الرجوع إلى الأفضل إذا احتمل تعيّنه ، للقطع بحجّيّته والشكّ في حجّيّة غيره. ولا وجه لرجوعه إلى الغير في تقليده (١) إلّا على نحو دائر.

نعم ، لا بأس برجوعه إليه إذا استقلّ عقله بالتساوي وجواز الرجوع إليه أيضا ، أو جوّز له الأفضل بعد رجوعه إليه.

هذا حال العاجز عن الاجتهاد في تعيين ما هو قضيّة الأدلّة في هذه المسألة.

وأمّا غيره : فقد اختلفوا في جواز تقليد (٢) المفضول وعدم جوازه (٣). ذهب بعضهم(٤) إلى الجواز. والمعروف بين الأصحاب ـ على ما قيل (٥) ـ

__________________

(١) أي : لا وجه لرجوع المقلّد إلى غير الأفضل في تقليد غير الأفضل.

(٢) وفي بعض النسخ : «تقديم».

(٣) إذ جواز تقليد المفضول متوقّف على حجّيّة فتواه ، وهي متوقّفة على حكم العقل بالتخيير بين فتوى الفاضل وفتوى المفضول ، والتخيير متوقّفة على حجّيّة فتوى المفضول ، وهذا دور.

(٤) كصاحب الفصول. راجع الفصول الغرويّة : ٤٢٤.

(٥) والقائل الشيخ الأعظم الأنصاريّ. راجع مطارح الأنظار : ٢٧٢ ، رسالة في الاجتهاد والتقليد : ٨٣.

۴۴۳۱