بالإنزال ، وهو غير مذكور فيهما ، إلاّ أنّ العمدة في المناقشة هي ضعف سنديهما.

الجهة الثّانية : هل يجب الغسل عند خروج البلل المشتبه بعد الغسل وقبل البول مطلقاً ، أو أنّه يختص بما إذا ترك البول مع التمكّن منه قبل الاغتسال ، وأمّا إذا تركه لعدم تمكّنه من البول حينئذ فلا يجب عليه الاغتسال؟

الصحيح وجوب الغسل في كلتا الصورتين ، لإطلاق رواياته حيث لم يقم على التفصيل بين الصّورتين دليل ولو رواية ضعيفة.

وهل يجب الغسل مطلقاً أو يختص بما إذا ترك البول قبل الغسل متعمداً ، وأمّا إذا تركه نسياناً فلا يحكم عليه بوجوب الغسل؟

نسب التفصيل بين الناسي والعامد إلى الشيخ (١) ، والمشهور عدم الفرق بين الصورتين وهو الصّحيح وذلك لعدم تماميّة ما استدلّ به على هذا التفصيل ، وهو رواية جميل بن درّاج قال « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرّجل تصيبه الجنابة ، فينسى أن يبول حتّى يغتسل ثمّ يرى بعد الغسل شيئاً ، أيغتسل أيضاً؟ قال : لا ، قد تعصّرت ونزل من الحبائل » (٢) ، وهي ضعيفة السند بعلي بن السندي حيث لم تثبت وثاقته ومعه إطلاقات الأخبار الآمرة بالغسل حينئذ محكمة.

الجهة الثّالثة : أنّ مورد الأخبار الآمرة بالغسل عند خروج البلل المشتبه ما إذا احتمل أن تكون الرطوبة منيّاً ، ولا إطلاق لها يشمل صورة العلم بعدم كونها منيّاً كما إذا علمنا بأنّها بول أو مذي مثلاً ، وذلك لقوله عليه‌السلام « لأنّ البول لم يدع شيئاً » (٣) ، فإنّ ظاهره أنّه إنّما يغتسل إذا لم يبل من جهة احتمال أن يكون البلل منيّاً‌

__________________

(١) نسبه إليه في الحدائق ٣ : ٣١ وراجع الاستبصار ١ : ١٢٠ / باب وجوب الاستبراء من الجنابة ذيل الحديث ٨ ، ٩ ، التهذيب ١ : ١٤٥ / ب ٦ ذيل الحديث ١٠٠ ، ١٠١.

(٢) الوسائل ٢ : ٢٥٢ / أبواب الجنابة ب ٣٦ ح ١١.

(٣) الوسائل ٢ : ٢٥١ / أبواب الجنابة ب ٣٦ ح ٧.

۴۹۱