وموثقة (١) ، حيث دلّت على أنّه كالمني ولا بدّ معه من الاغتسال ، وهذا هو المعروف المشهور بينهم.

وقد نسب إلى الصدوق القول باستحباب الغسل حينئذ (٢) ، تمسكاً بما رواه من أنّه إن كان قد رأى بللاً ولم يكن بال فليتوضأ ولا يغتسل ، إنّما ذلك من الحبائل (٣) ، فإذا ضمّ ذلك إلى الأخبار الآمرة بالغسل حينئذ فتكون النتيجة هي استحباب الغسل عند خروج البلل المشتبه فيما إذا اغتسل ولم يكن قد بال.

ويدفعه : أن الرّواية قاصرة السند والدلالة ، أمّا بحسب السند فلأنها مرسلة ولا اعتبار بالمراسيل ، وأمّا من حيث الدلالة فلأن البلل الخارج حينئذ إذا كان من الحبائل كالمذي فلما ذا وجب معه الوضوء ، فالصحيح هو ما ذهب إليه المشهور من وجوب الغسل حينئذ.

نعم ، ورد في رواية زيد الشحّام عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال « سألته عن رجل أجنب ثمّ اغتسل قبل أن يبول ثمّ رأى شيئاً ، قال : لا يعيد الغسل ، ليس ذلك الّذي رأى شيئاً » (٤) ، وفي رواية عبد الله بن هلال قال « سألت أبا عبد الله عن الرّجل يجامع أهله ثمّ يغتسل قبل أن يبول ثمّ يخرج منه شي‌ء بعد الغسل ، قال : لا شي‌ء عليه ، إنّ ذلك ممّا وضعه الله عنه » (٥). وهما تدلاّن على عدم وجوب الغسل حينئذ.

إلاّ أنّهما ليستا قابلتين للمعارضة مع الأخبار الدالّة على وجوب الاغتسال لضعفهما بحسب السند ، أمّا الأُولى فبأبي جميلة المفضّل بن الصالح ، وأمّا الثّانية فبعبد الله بن هلال. بل يمكن المناقشة في دلالتهما أيضاً ، حيث إنّ الجماع غير مستلزم للإنزال دائماً حتّى يجب البول بعده ، وكذا الجنابة المطلقة ، فإنّ البحث إنّما هو في الجنابة‌

__________________

(١) الوسائل ٢ : ٢٥٠ / أبواب الجنابة ب ٣٦.

(٢) نسبه إليه في المستمسك ٣ : ١١٩ ، وراجع الفقيه ١ : ٤٨ / باب صفة غسل الجنابة ، ذيل ح ١٨٨.

(٣) الوسائل ٢ : ٢٥٠ / أبواب الجنابة ب ٣٦ ح ٢ ومع اختلاف يسير ح ٤.

(٤) الوسائل ٢ : ٢٥٣ / أبواب الجنابة ب ٣٦ ح ١٤.

(٥) الوسائل ٢ : ٢٥٢ / أبواب الجنابة ب ٣٦ ح ١٣.

۴۹۱