لها خمسون سنة (١) ، وهذه ضعيفة بسهل بن زياد الواقع في سندها ، وفي ثانيتهما عن أبي عبد الله عليه‌السلام « قال : حدّ الّتي قد يئست من المحيض خمسون سنة » (٢) وهي صحيحة.

وهناك روايتان تدلاّن على أنّ حدّ اليأس ستّون سنة ، إحداهما : مرسلة الكليني وروى ستّون سنة أيضاً (٣).

وثانيتهما : رواية الشيخ قدس‌سره بإسناده عن علي بن الحسن بن فَضّال عن ابن أبي الخطاب عن صفوان عن عبد الرّحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه‌السلام في حديث « قال قلت : الّتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض؟ قال : إذا بلغت ستين سنة فقد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض » (٤).

وهاتان الطائفتان متعارضتان ، لأنّ الطائفة الأُولى تدل بإطلاقها على أنّ حدّ اليأس خمسون سنة في القرشية وغيرها ، والثّانية تدل بإطلاقها على أنّ الحدّ فيهما ستّون سنة.

وهناك مرسلتان مفصلتان بين القرشيّة وغيرها ، إحداهما : مرسلة ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام « قال : إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة ، إلاّ أن تكون امرأة من قريش » (٥). وثانيتهما : مرسلة الصدوق ، قال « قال الصّادق عليه‌السلام : المرأة إذا بلغت خمسين سنة لم تر حمرة ، إلاّ أن تكون امرأة من قريش ، وهو حدّ المرأة الّتي تيأس من الحيض » (٦). هذه هي روايات المسألة.

نعم ، روى المفيد مرسلاً « أنّ القرشية من النِّساء والنبطيّة تريان الدم إلى ستّين سنة » (٧)

__________________

(١) الوسائل ٢ : ٣٣٦ / أبواب الحيض ب ٣١ ح ٦ ، ٢٢ : ١٧٩ / أبواب العدد ب ٢ ح ٤.

(٢) الوسائل ٢ : ٣٣٥ / أبواب الحيض ب ٣١ ح ١.

(٣) الوسائل ٢ : ٣٣٦ / أبواب الحيض ب ٣١ ح ٤.

(٤) الوسائل ٢ : ٣٣٧ / أبواب الحيض ب ٣١ ح ٨ ، ٢٢ : ١٨٣ / أبواب العدد ب ٣ ح ٥.

(٥) الوسائل ٢ : ٣٣٥ / أبواب الحيض ب ٣١ ح ٢.

(٦) الوسائل ٢ : ٣٣٦ / أبواب الحيض ب ٣١ ح ٧.

(٧) الوسائل ٢ : ٣٣٧ / أبواب الحيض ب ٣١ ح ٩.

۴۹۱