بخمسين أو بخمسة وخمسين ، إلى غير ذلك من التفاصيل ، وقال بعضهم إنّ الحيض لا منتهى له ، فكلّ دم تراه المرأة بعد بلوغها يحكم بحيضيّته عند استجماعه الأوصاف والشّرائط.

وأمّا أصحابنا فقد ذهب جملة منهم كالشيخ في نهايته (١) وجمله (٢) وصاحب السّرائر (٣) والمحقّق (٤) في كتاب الطلاق إلى أن حدّه خمسون سنة بلا فرق في ذلك بين القرشيّة وغيرها.

وفي قبال هذا قولان آخران :

أحدهما : أنّ حدّ انقطاع الحيض ستّون سنة في القرشية وغيرها ، وهو قول المحقّق في كتاب الطّهارة (٥) ، ونسب إلى العلاّمة في المنتهي والمختلف (٦) ، ونسب إلى الأردبيلي الميل إليه (٧).

وثانيهما : أن حدّه في القرشية ستّون سنة وفي غيرها خمسون ، وهذا هو المعروف بين أصحابنا.

ومنشأ الخلاف هو اختلاف الأخبار ، حيث ورد في روايتي عبد الرّحمن بن الحجاج اللتين رواهما صفوان عنه عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّ حدّه خمسون ، ففي إحداهما قال « قال أبو عبد الله عليه‌السلام ثلاث يتزوّجن على كلّ حال إلى أن قال والّتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض ، قلت : وما حدّها؟ قال : إذا كان‌

__________________

(١) النّهاية : ٥١٦.

(٢) لم نعثر عليه في الجمل لكن نسبه إليه في الحدائق ٣ : ١٧١ كتاب الحيض.

(٣) السّرائر ٢ : ٦٨٨.

(٤) الشّرائع ٣ : ٣٠ / الفصل الثّالث في ذات الشهور.

(٥) الشّرائع ١ : ٣٣ / الفصل الثّاني في الحيض.

(٦) نسبه إلى العلاّمة في المستمسك ٣ : ١٥٤ وراجع المنتهي ٢ : ٢٧٢ والمختلف ٧ : ٤٦٣ / الفصل السّادس في العدد لكن قال بالستّين في خصوص القرشيّة والنبطيّة.

(٧) نسب القول بالخمسين لا بالستّين إلى الأردبيلي في المستمسك ٣ : ١٥٤ وراجع مجمع الفائدة والبرهان ١ : ١٤٣.

۴۹۱