وإلاّ وجب الوضوء (*) (١) ، وإن نوى واحداً منها وكان واجباً كفى عن الجميع أيضاً على الأقوى وإن كان ذلك الواجب غير غسل الجنابة وكان من جملتها ، لكن على هذا يكون امتثالاً بالنسبة إلى ما نوى (٢).


وأمّا وجود المانع عنه فلأن الرّوايات صرحت على أنّه ليس قبل غسل الجنابة ولا بعده وضوء ، وظاهر كلمة « ليس » نفي مشروعيّة الوضوء مع غسل الجنابة ومقتضى إطلاقها عدم الفرق في ذلك بين أن يكون الغسل متمحضاً في الجنابة وبين أن يكون معه غسل آخر ، فما عن بعضهم من المناقشة في عدم وجوب الوضوء حينئذ (٢) في غير محله.

هذا إذا لم نبن على أنّ كلّ غسل يغني عن الوضوء ، وأمّا إذا بنينا على ذلك كما يأتي في محله عند تعرّض الماتن قدس‌سره بعد الأغسال في أنّ غسل الحيض والنّفاس والاستحاضة يغني عن الوضوء أو لا يغني عنه ، ونبيّن أنّها تغني عن الوضوء مطلقاً غير غسل الاستحاضة المتوسطة حيث إنّه لا يغني عن الوضوء فلا وقع للاستشكال في عدم وجوب الوضوء حينئذ ، لأنّه قد اغتسل قطعاً ومعه لا موجب للوضوء وهو ظاهر.

(١) أي إذا لم يكن بينها غسل الجنابة وجب الوضوء ، وهو كما أفاد على مسلكه من أنّ غير غسل الجنابة لا يغني عن الوضوء ، وأمّا على مسلكنا فلا يجب عليه الوضوء في هذه الصّورة أيضاً.

إذا نوى واحداً من الأغسال وغفل عن غيره‌

(٢) الكلام في ذلك يقع في مقامين :

__________________

(*) على الأحوط الأولى.

(١) راجع المستمسك ٣ : ١٤١.

۴۹۱