المغتسل تغتسل أو لا تغتسل؟ قال : قد جاءها ما يفسد الصّلاة فلا تغتسل » (١).

وفي صحيحة محمّد بن مسلم قال « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الحائض تطّهّر يوم الجمعة وتذكر الله؟ قال : أمّا الطّهر فلا ، ولكنّها تتوضأ في وقت الصّلاة » (٢).

إلاّ أنّها لا تدلّ على عدم جواز غسل الجنابة من الحائض ، وذلك لأنّها معارضة بما هو صريح في الجواز ، وهو مثل موثقة عمّار الساباطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال « سألته عن المرأة يواقعها زوجها ثمّ تحيض قبل أن تغتسل ، قال : إن شاءت أن تغتسل فعلت ، وإن لم تفعل فليس عليها شي‌ء ، فإذا طهرت اغتسلت غسلاً واحداً للحيض والجنابة » (٣).

وتدلّنا هذه الموثقة على أنّ الوجه في عدم وجوب الغسل من الجنابة على الحائض هو أنّ الغسل يجب مقدّمة للصلاة ، وحيث إنّ الصّلاة غير واجبة على الحائض فلا يجب الاغتسال عليها من الجنابة لا أنّه غير مشروع في حقّها ، وبذلك يمكن الجمع بين الطائفتين ، وعلى تقدير المعارضة فتسقطان ونرجع إلى مقتضى العمومات والإطلاقات وهو الجواز.

وأمّا صحيحة محمّد بن مسلم فدلالتها على عدم جواز غسل الجنابة على الحائض متوقّفة على أن يراد من الطّهر الاغتسال من غير الحيض ، مع احتمال إرادة الاغتسال من الحيض وأنّه هل يسوغ لها غسل الحيض والوضوء لتتطهّر وتشتغل بذكر الله تعالى في أوقات الصّلاة أو غيرها ، فكأنه نوع تطهّر كما هو الحال في المستحاضة تغتسل وتتوضّأ للصلوات أو لا يجوز؟ فأجابه عليه‌السلام بعدم مشروعيّة غسل الحيض قبل انقطاع الدم.

وكيف كان لا ينبغي الإشكال في جواز الوضوءات والأغسال المستحبّة والواجبة عليها.

__________________

(١) الوسائل ٢ : ٣١٤ / أبواب الحيض ب ٢٢ ح ١.

(٢) الوسائل ٢ : ٣١٤ / أبواب الحيض ب ٢٢ ح ٣.

(٣) الوسائل ٢ : ٢٦٤ / أبواب الجنابة ب ٤٣ ح ٧.

۴۹۱