وحمله ولمس هامشه وما بين سطوره إن لم تمس الخطّ وإلاّ حرم (١).


ذكرناه : أنّ مقتضى الأخبار المعتبرة جواز القراءة للحائض ، كما في رواية معاوية بن عمّار المتقدّمة « وتلت القرآن » (١) ، وفي صحيحة زُرارة : « قلت له الحائض والجنب هل يقرءان من القرآن شيئاً؟ قال : نعم ، ما شاءا إلاّ السجدة » (٢) وفي موثقة الفُضَيل بن يسار عن أبي جعفر عليه‌السلام : قال : لا بأس أن تتلو الحائض والجنب القرآن » (٣) ونظيرها غيرها من الأخبار (٤).

فإن قلنا بالتّسامح في أدلّة المكروهات فلا مناص من الالتزام بالكراهة ، لورود المنع في الأخبار المتقدّمة ، وإلاّ نلتزم بالجواز من دون كراهة.

نعم ، لو قلنا بالكراهة فلا تختصّ بما زاد عن سبع آيات ، بل الحكم بالكراهة مطلق ولو في أقلّ من آية فيما إذا صدق أنّها تقرأ القرآن.

كراهية حمل القرآن ولمس هامشه‌

(١) والدليل على ذلك ما ورد في رواية إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه‌السلام : « قال : المصحف لا تمسّه على غير طهر ولا جنباً ولا تمسّ خيطه ولا تعلقه ، إنّ الله تعالى يقول ﴿ لا يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ » (٥) ، وما ورد فيما رواه محمّد بن مسلم قال « قال أبو جعفر عليه‌السلام : الجنب والحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب ... » (٦) ، فإنّها تدل على أنّ مسّهما المصحف من غير واسطة الثوب ونحوه مبغوض.

__________________

(١) الوسائل ٢ : ٣٤٦ / أبواب الحيض ب ٤٠ ح ٥.

(٢) الوسائل ٢ : ٢١٦ / أبواب الجنابة ب ١٩ ح ٤.

(٣) الوسائل ٢ : ٢١٧ / أبواب الجنابة ب ١٩ ح ٥.

(٤) كصحاح زيد الشحّام والحلبي ومحمّد بن مسلم المذكورة في نفس الباب.

(٥) الوسائل ١ : ٣٨٤ / أبواب الوضوء ب ١٢ ح ٣. وفي نسخة « خطّه ».

(٦) الوسائل ٢ : ٢١٧ / أبواب الجنابة ب ١٩ ح ٧.

۴۹۱