وقراءة القرآن ولو أقلّ من سبع آيات (١) ،


وما عن الشيخ المفيد (١) قدس‌سره من تعليل كراهة الاختضاب على الحائض بأنّه يمنع وصول الماء إلى البشرة فهو ممّا لا ينبغي صدوره من مثله من المحققين ، وذلك لأنّ اللّون ليس جسماً حتّى يمنع عن وصول الماء إلى البشرة ، وإلاّ لم يجز الخضاب للمكلّفين بأجمعهم لابتلائهم بالغسل والوضوء وهو مانع عن صحّتهما. هذا وعلى تقدير التسليم فما أفاده قدس‌سره يقتضي تحريم الخضاب لمنعه عن الغسل والصّلاة لا أنّه يقتضي الكراهة كما هو واضح.

كراهية قراءة القرآن‌

(١) ناقش صاحب الحدائق قدس‌سره في كراهته (٢) ، ولكن الصحيح هو الكراهة بناءً على التّسامح في أدلّة السنن ولا سيما في المكروهات ، لورود النهي عن قراءة الحائض القرآن في ثلاث روايات :

الاولى : ما عن دعائم الإسلام عن علي عليه‌السلام : « قال : لا تقرأ الحائض قرآناً ولا تدخل مسجداً » (٣).

الثّانية : ما عن دعائم الإسلام عن أبي جعفر عليه‌السلام : « قال : إنّا نأمر نساءنا الحُيّض أن يتوضأن عند وقت كلّ صلاة ... ولا يقربن مسجداً ولا يقرأن قرآناً » (٤).

الثّالثة : ما عن هداية الصدوق عن علي عليه‌السلام : « سبعة لا يقرءون القرآن : الرّاكع والسّاجد وفي الكنيف وفي الحمام والجنب والنّفساء والحائض » (٥).

وهي ضعيفة الإسناد ، لكنّها بناءً على قاعدة التّسامح تقتضي الكراهة ، والوجه فيما‌

__________________

(١) المقنعة : ٥٨ / في الحيض.

(٢) الحدائق ٣ : ٢٧٦ / في الحيض.

(٣) المستدرك ٢ : ٢٦ / أبواب الحيض ب ٢٧ ح ١.

(٤) المستدرك ٢ : ٢٧ / أبواب الحيض ب ٢٧ ح ٣.

(٥) المستدرك ٢ : ٢٧ / أبواب الحيض ب ٢٧ ح ٤.

۴۹۱