جهات حتّى مع التمكّن منها للمتحيّر فواضح ، وعلى مسلك المشهور بناءً على أنّ شرط الاستقبال شرط اختياري فلأجل إحراز المكلّف الامتثال والإتيان بالمأمور به بالوجدان ، ومع العلم بعدم الفوت لا وجه للقضاء.

وأمّا بناءً على أنّ الاستقبال شرط واقعي فلأجل أنّ القضاء يجب بأمر جديد وموضوعه الفوت وهو غير محرز في المقام ، لأنّه كما يحتمل عدم الإتيان بالمأمور به الواقعي كذلك يحتمل الإتيان به ، فالفوت غير محرز والقضاء غير واجب واستصحاب عدم الإتيان بوظيفة الوقت لا يثبت الفوت ، لأنّه عنوان ينتزع من عدم الإتيان بالواجب في ظرفه ، لا أنّه نفس عدم الإتيان.

هذا وإذا كان قد بقي للحائض الّتي طهرت من الوقت مقدار صلاتين فتأتي بهما إلى أيّة جهة شاءت فتصلّي الظهر مرّة واحدة إلى أيّة جهة شاءت ثمّ تصلّي العصر كذلك مرّة واحدة.

وذلك أمّا على ما بنينا عليه من عدم وجوب الصّلاة إلى أربع جهات عند اشتباه القبلة مع التمكّن منها فالحكم واضح.

وأمّا بناءً على مسلك المشهور فلعدم تمكّنها من الاستقبال في كلّ واحدة من الصلاتين فتسقط شرطيّة الاستقبال ، كما أنّها لعدم تمكّنها من الموافقة القطعيّة تجب عليها الموافقة الاحتماليّة في كلتا الصلاتين ، فتأتي بالظهر مرّة واحدة إلى جهة ثمّ تأتي بالعصر مرّة واحدة إلى جهة.

ثمّ إنّ هناك بحثاً آخر وهو أنّ المكلّف هل يجب أن يصلّي العصر إلى الجهة الّتي اختارها في صلاة الظهر أو يجوز له أن يصلّي العصر إلى غير تلك الجهة إلاّ أنّه غير مرتبط بمحل الكلام ، ويأتي التعرّض إليه في وقته إن شاء الله تعالى.

هذا كلّه إذا كان الوقت موسعاً بمقدار صلاتين ، وإذا كان الوقت متّسعاً لثلاث أو خمس أو ستّ أو سبع صلوات فهل يجب على المرأة أو غيرها أن تصلّي الظهر إلى أربع جهات وتأتي بالعصر إلى جهة واحدة أو جهتين أو ثلاث جهات بأن يدخل النقص على الصّلاة الثّانية ، وأمّا الصّلاة الاولى فلا مناص من إتيانها إلى أربع جهات‌

۴۹۱