من إتيانها ، والمتعذّر إمّا أن يسقط من الاعتبار أو ينتقل إلى بدله ، كالقيام المتبدل إلى الجلوس المتبدل إلى النوم على طرف الأيمن فالأيسر مع العجز عن المرتّبة السابقة.

وعليه فالوجه فيما أفاده قدس‌سره واضح أيضاً ، ويكفي المكلّف أن يأتي بالصلاة مرّة واحدة إلى أيّة جهة شاء ، وذلك لعدم تمكّن المكلّف من الاستقبال فتسقط شرطيّته لا محالة ، وفي المقام يكفي الحائض إذا طهرت أن تأتي بصلاة واحدة إلى أيّة جهة شاءت.

ثمّ على تقدير التنزل والقول بأنّ شرطيّة القبلة من الشرائط الواقعيّة كالطهور ولا يسقط بالتعذر بوجه ، لا مناص من الحكم بوجوب صلاة واحدة على المرأة إلى أيّ جهة شاءت.

والوجه في ذلك : أنّ الامتثال الجزمي إذا كان متعذراً وجب التنزّل إلى الامتثال الاحتمالي لا محالة ، لما ذكرناه في بحوث العلم الإجمالي من أنّ وجوب الموافقة القطعيّة في أطراف العلم الإجمالي بمناط ، وحرمة المخالفة القطعيّة بمناط آخر ، وإذا تعذرت الموافقة القطعيّة وسقطت عن الوجوب لا تسقط حرمة المخالفة القطعيّة بوجه بل لا بدّ للمكلّف من أن يمتثل بالموافقة الاحتماليّة.

وحيث إنّ المكلّف في المقام لا يتمكّن من الموافقة القطعيّة بالصلاة إلى أربع جهات فلا تجب عليه للتعذّر إلاّ أنّه لا يقتضي جواز المخالفة القطعيّة عليه بتركها الصّلاة رأساً ، بل لا بدّ من الامتثال احتمالاً بإتيان صلاة واحدة إلى أيّة جهة شاء.

إذن على جميع المباني والمسالك في المسألة لا يجب على الحائض في مفروض الكلام إلاّ صلاة واحدة مخيّرة بين الجهات.

ثمّ إنّ المكلّف إذا صلّى إلى جهة واحدة من الجهات هل يجب عليه القضاء خارج الوقت بعد تبيّن القبلة لعدم علمه بالامتثال في الوقت ، وذلك لاحتمال أن لا تكون الصلاة إلى الجهة الّتي صلّى نحوها مأموراً بها واقعاً ، أو لا يجب عليه القضاء خارج الوقت؟

الظاهر هو الثّاني ، وذلك أمّا على ما بنينا عليه من عدم وجوب الصّلاة إلى أربع‌

۴۹۱