وغير اليوميّة لأنّها فعل يشغل الزّمان وإن كانت العلّة المتقدِّمة مختصّة بالصلاة اليوميّة هذا.

والّذي يسهِّل الخطب ويدلّ على أنّ العلّة المذكورة ليست بعلل حقيقيّة أنّ العلّة المتقدِّمة ذكرت في روايتين كلتاهما ضعيفة ، فإحداهما رواها الصدوق في عيون الأخبار (١) وفي سندها محمّد بن سنان الضعيف ، وثانيتهما رواها في الوسائل عن العلل (٢) وفي سندها موسى بن عمران ، وهو مهمل مجهول في الرِّجال ، نعم يمكن الحكم بوثاقته من جهة وقوعه في كامل الزيارات وتفسير القمّي ، ولكن في سندها أيضاً عليّ بن أبي حمزة ، والظاهر أنّه البطائني الضعيف كما أنّ في سندها عليّ ابن أحمد ، والظاهر أنّه حفيد البرقي وهو أيضاً لم يوثق في الرّجال وإن كان من مشايخ الصدوق قدس‌سره ، كما أنّ الرّواية المشتملة على التعليل الثّاني ضعيفة بعبد الواحد ابن محمّد بن عبدوس ، وهو ضعيف.

وبهذا الوجه الأخير وهو إطلاق الرّوايات نستدل على عدم وجوب القضاء فيما إذا فاتها صلاة الآيات الّتي لها قضاء ، كما لو تركتها عمداً أو عن غير التفات مع احتراق القرص بتمامه ، وذلك لإطلاق ما دلّ (٣) على أنّ الحائض لا تقضي الصّلاة.

نعم ، صلاة الطواف لا مناص من أن تأتي بها الحائض ، إذ لا وقت لها لتفوت ويجب قضاؤها ، بل هي واجبة على الحائض بنفس الأمر الأوّلي ، ونظيرها الصّلاة المنذورة في وقت معيّن على نحو تعدّد المطلوب بأن يكون أصل الفعل مطلوباً وكونه في وقت معيّن مطلوباً ثانياً ، فإذا فاتتها في وقتها وجب الإتيان بها بعد الوقت ، وهذا لا لوجوب القضاء بل بنفس الأمر الأوّلي المتعلّق بنفس الفعل ، لعدم كونه مقيّداً بزمان لفرض كون النذر على نحو تعدّد المطلوب.

__________________

(١) الوسائل ٢ : ٣٥٠ / أبواب الحيض ب ٤١ ح ٨.

(٢) الوسائل ٢ : ٣٥١ / أبواب الحيض ب ٤١ ح ١٢.

(٣) الوسائل ٢ : ٣٤٦ / أبواب الحيض ب ٤١.

۴۹۱