لعدم انعقاد النذر مع الحيض ، وإنّما قلنا فيه بوجوب القضاء من جهة النص الخاص (١) كما مرّ ، ومعه لا تجب الصلاة في وقتها أداءً حتّى يصدق فواتها ويجب قضاؤها خارج الوقت.

وعلى هذا الوجه نفصل بين ترك الصّلاة المنذورة لأجل الحيض فلا قضاء فيه ، وبين تركها لأجل الأسباب الأُخر من النسيان والعمد وغيرهما فيجب فيه القضاء.

الثّالث : أنّا لو أغمضنا عن الوجهين السابقين وبنينا على أنّ مجرّد الجعل والبناء ولو من قبل الناذر يكفي في الحكم بوجوب القضاء وإن لم يكن منعقداً شرعاً لا نلتزم بوجوب قضاء الصلوات المنذورة ، وذلك لإطلاق الأخبار (٢) الدالّة على أنّ الحائض لا تقضي الصّلاة وإنّما تقضي الصوم ، فإنّها تقتضي عدم وجوب القضاء على الحائض في الصلاة المنذورة ، ودعوى انصرافها إلى الصلوات اليوميّة ممّا لا يصغي إليها ، لأنّ كون فرد قدراً متيقّناً من اللّفظ لا يوجب انصراف الرّواية إليه.

وأمّا ما ربما يتوهّم من ظهور بعض الأخبار في الصّلاة اليوميّة حيث علّل وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصّلاة بأنّ الصّلاة تجب في كلّ يوم خمس مرّات وأمّا الصوم فيجب في كلّ سنة شهراً واحداً ، ومن المعلوم أنّ الصّلاة اليوميّة هي الّتي تجب في كلّ يوم خمس مرّات دون غيرها ، ومعه لا يتعدّى إلى غير الصّلاة اليوميّة.

فيندفع : بأنّ هذه التعليلات ليست عللاً حقيقيّة واقعيّة ، وإنّما هي حكم ذكرت تقريباً للأذهان ، والمدار على تماميّة الملاك الملزم وعدمه.

هذا على أنّ روايات العلل اشتملت على هذا التعليل وعلى تعليل آخر ، وهو أنّ الصّلاة فعل يشغل الزّمان والصّوم عبارة عن ترك الأكل والشرب ، وهو أمر لا يشغل زماناً ويجتمع مع أيّ فعل من الأفعال الخارجيّة (٣) ، وهذه العلّة تشمل الصلاة اليوميّة‌

__________________

(١) وهي صحيحة علي بن مهزيار ، وقد مرّت في الصفحة ٤٢٨.

(٢) الوسائل ٢ : ٣٤٦ / أبواب الحيض ب ٤١.

(٣) الوسائل ٢ : ٣٥٠ / أبواب الحيض ب ٤١ ح ٨.

۴۹۱