والأحوط الاستغفار مع العجز بدلاً عنها ما دام العجز (١).


بيان ذلك : أنّ التفصيل في الكفّارة بحسب أوّل الحيض ووسطه وآخره على ما التزم به المشهور لا دليل عليه سوى رواية داود بن فَرقَد (١) ، حيث وردت على طبق مسلك المشهور ، فإذا لم نعتمد عليها لضعفها وعدم انجبار ضعفها بعملهم فلا نقول بوجوب الكفّارة في وطء الحائض أصلاً.

وأمّا إذا اعتمدنا عليها فهي قد دلّت على أنّ المكلّف إذا لم يتمكّن من الدّينار ونصفه وربعه يتصدّق على مسكين واحد ،

ومع عدم التمكّن منه أيضاً يستغفر الله ، فإنّ الاستغفار توبة وكفّارة لمن لم يجد إلى الكفّارة سبيلاً ، ومعها لا بدّ من الالتزام بسقوط الكفّارة في المقام مع العجز عنها ، فإنّ المراد بقوله « لم يجد ... » أي بالفعل وفي حال ثبوت الكفّارة ووجوبها لا إلى الأبد ، فإذا كان حينئذ عاجزاً سقطت عنه فلا تجب بعد طروء التمكّن منها.

والمشهور لم يلتزموا بالسقوط حين العجز ، وذهبوا إلى بقاء الكفّارة بحيث إذا تمكّن من أدائها وجبت ، ولعمري إنّ هذا من موهنات الرّواية ، حيث يستكشف بذلك أنّ المشهور لم يعتمدوا فيما ذهبوا إليه على هذه الرّواية ، وإلاّ كان اللاّزم أن يلتزموا بمضمونها الّذي منه سقوط الكفّارة عند العجز عنها ، ولعلهم اعتمدوا في ذلك على الإجماع المنقول عن الغنية وغيرها ، فالرواية ضعيفة ولم يعتمد عليها المشهور فيما سلكوه.

(١) الاحتياط الّذي ذكره قدس‌سره في محلّه ، وذلك لأنّ رواية داود بن فَرقَد اشتملت على أنّه إذا لم يجد الكفّارة فليتصدق على مسكين واحد ، وإن لم يتمكّن منه أيضاً فليستغفر الله ، فإنّ الاستغفار توبة وكفّارة لمن لم يجد إليها سبيلاً ، فإن صريحها أنّ الاستغفار للعاجز عن التكفير غير التوبة الواجبة عن كلّ ذنب ، فإنّه يكفي في‌

__________________

(١) الوسائل ٢ : ٣٢٧ / أبواب الحيض ب ٢٨ ح ١.

۴۹۱