الآيات في نفسه ، واستماعه وإنصاته لها عند قراءة الغير ، وأمّا السماع من دون إنصات واستماع فلا دليل على كونه موجباً للسجدة بوجه.

وأمّا إذا قلنا بوجوبها عند السماع ولو من دون الاختيار فهل تجب على الحائض أيضاً أو لا تجب؟

فهو مورد الخلاف والكلام بينهم ، ومنشأ الخلاف هو اختلاف الأخبار الواردة في المقام ، فإن بعضها دلّ على الأمر بالسجدة على الحائض إذا سمعت الآية ، كما في صحيحة الحذّاء : « سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الطامث تسمع السجدة ، فقال عليه‌السلام : إن كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها » (١) وغيرها (٢).

وبعضها الآخر دلّ على النهي عن سجدتها ، كما في موثقة غياث عن جعفر عن أبيه عن علي عليه‌السلام « لا تقضي الحائض الصّلاة ، ولا تسجد إذا سمعت السجدة » (٣) ، وفي بعضها الآخر : « لا تقرأ ولا تسجد » (٤) وهي روايات متعارضة.

الجمع المحكي عن الشيخ (٥) قدس‌سره

وقد جمع بينهما الشيخ قدس‌سره بحمل الطائفة الناهية عن السجدة على الإباحة ، نظراً إلى أنّها واردة في مقام توهّم الوجوب فتفيد الجواز ، وبحمل الأمر في الطائفة الآمرة على الاستحباب.

وفيه مضافاً إلى أنّ الحكم باستحباب السجدة على الحائض لا يلائم ما علّله به في استبصاره (٦) حينما أراد أن يعلّل عدم جواز قراءة العزائم على الحائض ، علّله بأن‌

__________________

(١) الوسائل ٢ : ٣٤٠ / أبواب الحيض ب ٣٦ ح ١.

(٢) الوسائل ٢ : ٣٤١ / أبواب الحيض ب ٣٦ ح ٢ و ٣.

(٣) الوسائل ٢ : ٣٤٢ / أبواب الحيض ب ٣٦ ح ٥.

(٤) الوسائل ٢ : ٣٤١ / أبواب الحيض ب ٣٦ ح ٤. وفي نسخة « تقرأ ».

(٥) التهذيب ١ : ١٢٩ / ٣٥٣ ، الاستبصار ١ : ١١٥ / ٣٨٥.

(٦) نفس المصدر.

۴۹۱