وذكره سبحانه حسن على كلّ حال.

وقد خالف في ذلك الشيخ قدس‌سره ، حيث نسب إليه في التهذيب دعوى عدم جواز السجود لغير الطاهر بالاتفاق ، وظاهره الإجماع على حرمته على الحائض في المقام أيضاً.

ولكن الظاهر بل الواقع عدم التزام الشيخ بذلك ، لأنّ هذه الدعوى إنّما وقعت في عبارة المقنعة (١) دون التهذيب ، نعم الشيخ لم يناقش في ذلك.

على أنّه من الإجماع المنقول ، ولا نعتمد عليه مطلقاً ولا سيما في المقام ، للعلم بمخالفته للواقع ، لأنّ المشهور بين الأصحاب جواز سجدة الشكر على الحائض كما عرفت.

وجوب سجدة التلاوة على الحائض‌

وأمّا سجدة التلاوة عند الاستماع والإصغاء إلى آيات العزائم فوجوبها على الحائض هو المعروف بينهم ، وذلك لإطلاق ما دلّ على وجوب السجدة عند استماعها (٢) ، ولم يرد عدم وجوبها أو حرمتها في حقّ الحائض في شي‌ء من الأخبار وعليه فالإطلاق يشمل الحائض كما يشمل غيرها ، وليس في قبال المطلقات سوى دعوى الإجماع على حرمة السجدة على غير الطاهر كما تقدّمت عن الشيخ قدس‌سره وعرفت الجواب عنه.

وأمّا سجدة التلاوة عند سماعها من غير اختيارها فإن بنينا على عدم وجوب السجدة عند سماع آيات العزائم من غير الاختيار فالأمر في الحائض أوضح ، لأنّها كبقيّة المكلّفين لا تجب السجدة عليها فيما إذا سمعت الآيات من دون اختيارها ، ويأتي في محلّه أنّه هو الصحيح ، لأنّ السجدة إنّما تجب بأحد أمرين : قراءة المكلّف تلك‌

__________________

(١) المقنعة : ٥٢ وفيه : ( ولا يجوز السجود إلاّ لطاهر من النجاسات ) ولم يشر إلى الاتفاق.

(٢) الوسائل ٦ : ٢٣٩ / أبواب قراءة القرآن ب ٤٢.

۴۹۱