دون الرواق منها (١) وإن كان الأحوط إلحاقه بها. هذا مع عدم لزوم الهتك ، وإلاّ حرم (٢) ، وإذا حاضت في المسجدين تتيمّم وتخرج (*) إلاّ إذا كان زمان الخروج أقلّ من زمان التيمم أو مساوياً (٣).


(١) فإنّ الوارد في الأخبار (٢) هو بيت الأنبياء ، وهو غير الدار لأنّه أعمّ من البيت ، فلا يشمل البيت الرّواق الشريف ، وإن كان الأحوط الأولى إلحاق المشاهد ورواقها بالمسجدين الحرمين في ترك دخولهما ولو مجتازين.

(٢) لأنّ حرمة هتك الأئمّة عليهم‌السلام من الضروريّات.

إذا حاضت في المسجدين‌

(٣) تعرّض قدس‌سره لهذه المسألة في بحث الجنابة وتعرّضنا لحكمها هناك (٣) وحاصله : أنّ المكلّف إذا أجنب في خارج المسجدين ودخل فيهما غفلة أو نسياناً ونحوهما ، أو أنّه إذا أجنب وهو في المسجد من غير اختياره فإن كان زمن التيمم أقصر من زمن الخروج يتعيّن عليه التيمم حينئذ ، لحرمة بقائه في المسجدين اختياراً ومن الواضح أنّه على تقدير تركه التيمم واختياره الخروج قد اختار البقاء في المسجدين جنباً في المقدار الزائد عن زمان التيمم ، فإنّ المكلّف معذور في بقائه فيهما لاضطراره إلى البقاء في تلك المدّة المشتركة بين الخروج والتيمم ، وأمّا المقدار الزائد عليها فالبقاء فيه محرم لأنّه بقاء اختياري ، فيجب عليه التيمم والخروج حينئذ.

وأمّا إذا كان زمان التيمم أكثر من زمان الخروج أو كان مساوياً معه فلا يجوز له التيمم ، لاستلزامه المكث في المسجدين زائداً على المقدار الضروري ، بل لا بدّ من أن يخرج من غير تيمم أو يتيمم حال الخروج إذا أمكنه ذلك.

__________________

(*) في مشروعيّة التيمم في هذا الفرض منع تقدّم في بحث الجنابة.

(١) الوسائل ٢ : ٢١١ / أبواب الجنابة ب ١٦.

(٢) في المسألة [٦٥٢].

۴۹۱