والمشاهد المشرّفة كسائر المساجد (*) (١)


أحدهما إلى الآخر أعني نوح بن شعيب فيكون من القلّة بمكان يبعد أن يوجد المعنون به في طبقة واحدة متعدّداً ، إلاّ أنّ ذلك ليس سوى الظنّ ولا علم باتّحاد الطبقة والظنّ لا يترتّب عليه أثر ، مع أنّ أرباب الرّجال كالشيخ وغيره عنونوهما بعنوانين النيشابوري والبغدادي (٢) ، وعليه فلا يمكن الاعتماد على الرّواية بوجه.

ولعلّه لما ذكرنا لم يقيّد جمع من الأصحاب الحكم بجواز اجتياز الحائض المساجد بغير المسجدين.

عدم التحاق المشاهد بالمساجد‌

(١) قدّمنا الكلام في ذلك في بحث الجنابة (٣) وناقشنا في التحاق المشاهد بالمساجد فإن قلنا هناك بعدم الالتحاق فالأمر في المقام أوضح ، فإنّه إذا لم يحرم الدخول فيها على الجنب لا يحرم الدخول فيها على الحائض بطريق أولى ، لأنّ الرّوايات وردت في الجنب دون الحائض ، وأمّا إذا قلنا بالالتحاق في الجنابة فأيضاً لا نلتزم بالالتحاق في الحائض ، لأنّا استفدنا من الصحيحة المتقدّمة وحدة حكمهما في خصوص دخول المساجد على نحو الاجتياز فقط ، وأمّا وحدة حكمهما في مثل المشاهد المشرفة فلا دليل عليه ، لاحتمال أن يكون للجنابة خصوصيّة اقتضت حرمة دخول الجنب في المشاهد ، فلا يمكن التعدِّي عنه إلى الحائض وإن كان الأحوط ترك الدخول فيها للحائض أيضاً.

__________________

(*) على المشهور الموافق للاحتياط.

(١) قد رجع السيِّد الأُستاذ قدس‌سره عن ذلك في معجم رجال الحديث ٢٠ : ١٩٩ ، واستظهر الاتّحاد.

(٢) تقدّم في شرح العروة ٦ : ٣٢٠. وراجع الصفحة ٣٥٥ من هذا الجزء.

۴۹۱