وكذا مسّ أسماء الأنبياء والأئمّة على الأحوط (*) (١)


ومقتضى القرينة الداخليّة وهي مناسبة الحكم والموضوع والقرينة الخارجيّة وهي العلم بعدم حرمة مسّ الحائض لغير أسماء الله الموجودة في العوذة كلفظة « أعوذ » مثلاً هو أنّ مسّ الحائض أسماء الله تعالى الموجودة في التعويذ محرم في حقّها.

وبما أنّ التعويذ قد يكون باسم الذات كقولنا أعوذ بالله من الشّيطان الرّجيم ، وقد يكون بصفاته كأعوذ بالرّحمن منك إن كنت تقيّاً أو من فسقة الإنس والجن ، وقد يكون بالأسماء العامّة مقصوداً بها الذات المقدّسة كأعوذ بالعالم القادر ونحو ذلك فتدلّ المعتبرة بترك التفصيل على حرمة مسّ الحائض لأسماء الله تعالى على نحو الإطلاق.

وصحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال « سألته عن التعويذ يعلّق على الحائض؟ فقال : نعم إذا كان في جلد أو فضّة أو قصبة حديد » (٢) ، وذلك للعلم بعدم خصوصيّة في الجلد والحديد ، بل المقصود أن لا تمس الحائض التعويذ لاشتماله على أسماء الله سبحانه ، فيجوز المسّ إذا كان في غيرهما أيضاً ممّا يمنع عن مسّ الاسم ، كما أنّ مسّه بما فيه من الأسماء محرم.

ويؤيّده ما رواه الشيخ عن داود عن رجل عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال « سألته عن التعويذ يعلّق على الحائض؟ قال : لا بأس ، وقال : تقرؤه وتكتبه ولا تمسّه » (٣).

(١) قدّمنا في بحث الجنابة أنّ مسّ الجنب والحائض أسماء الأنبياء والأئمّة عليهم‌السلام إنّما يحرم فيما إذا استلزم الهتك ، ومع عدم استلزامه ذلك لا دليل على حرمة مسّها (٤).

__________________

(*) لا بأس بتركه.

(١) الوسائل ٢ : ٣٤٢ / أبواب الحيض ب ٣٧ ح ٢.

(٢) الوسائل ٢ : ٣٤٣ / أبواب الحيض ب ٣٧ ح ٤.

(٣) تقدّم في شرح العروة ٦ : ٣١١.

۴۹۱