السابقة وقلنا إنّه غير ثابت الوثاقة (١) ، وأمّا ما عن محمّد بن الحسن بن الوليد من أنّ جميع كتب يونس معتبرة عنده سوى ما تفرّد به محمّد بن عيسى عن يونس (٢) فلا دلالة له على وثاقة إسماعيل بن مَرّار باعتبار أنّه يروي عن يونس ، فإنّ ذلك إنّما كان يدلّ عليه فيما إذا كانت كتب يونس أو كتاب من كتبه مرويّاً بطريق إسماعيل بن مَرّار على وجه الانحصار فقط ، فإنّ هذا الكلام كان توثيقاً له حينئذ لتوثيقه روايات جميع كتبه ، إلاّ أنّ الأمر ليس كذلك لأنّ كتبه مروية بطرق غير إسماعيل بن مَرّار ، وبعضها معتبر لا سيما ما وقع في سلسلته ابن الوليد نفسه. وعليه لا دلالة للحكم باعتبار كتب يونس على أنّ إسماعيل بن مَرّار ثقة.

وكذا الحال في الاستدلال على حرمة مسّ الحائض أسماء الله سبحانه بما دلّ على حرمة مسّها الكتاب العزيز ، فإنّ ذلك كسابقه لا يخرج عن القياس ، حيث إنّا نحتمل أن يكون للكتاب خصوصيّة اقتضت ذلك دون اسم الله سبحانه.

والصحيح أن يستدلّ على ذلك بصحيحة داود بن فَرقَد عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال « سألته عن التعويذ يعلّق على الحائض؟ قال : نعم لا بأس ، قال وقال : تقرؤه وتكتبه ولا تصيبه يدها » (٣).

فإنّها معتبرة سنداً حيث إنّ داود بن فَرقَد ممّن وثقه الشيخ (٤) والنجاشي (٥) ، وقال ابن الغضائري (٦) إنّه ثقة ثقة ، مع أنّ دابة القدح غالباً ، وبقيّة الرّواة أيضاً لا كلام في اعتبارهم كما هو ظاهر.

ودلالتها على المدّعى ظاهرة ، حيث نهت عن أن تصيب الحائض التعويذ بيدها‌

__________________

(١) هذا ما بنى عليه دام ظلّه أوّلاً ، غير أنّه عدل عنه بعد ذلك وبنى على وثاقة الرّجل لوجوده في تفسير علي بن إبراهيم. وقد تقدّم الكلام فيه في الصفحة ١٢٦.

(٢) راجع تنقيح المقال ٣ : ٣٣٨ س ٣٤ / ترجمة يونس بن عبد الرّحمن.

(٣) الوسائل ٢ : ٣٤٢ / أبواب الحيض ب ٣٧ ح ١.

(٤) رجال الشيخ : ٣٣٦ / الرقم [٥٠٠٤].

(٥) رجال النجاشي : ١٥٨ / الرقم [٤١٨].

(٦) بل قال ابن فضّال ذلك ، راجع الكتب الرّجالية في ترجمة داود بن فرقد.

۴۹۱