وكذا في الأمة مع السيِّد ، وإذا أرادت الاحتياط الاستحبابي فمنعها زوجها أو سيِّدها يجب تقديم حقّهما. نعم ليس لهما منعها عن الاحتياط الوجوبي (١).


الاحتياط الاستحبابي ، كما إذا قلنا باستحباب الاستظهار مثلاً ، لأنّ تمكين الزّوج واجب ، وهو مقدّم على غير الواجب ولو كان مستحبّاً.

(١) قد يكون الاحتياط مشتركاً فيه بين الزّوج والزّوجة ، كما إذا قلّدا من يرى وجوب الاستظهار بيوم أو يومين أو أكثر ، فإنّ المرأة كما يجب عليها الاحتياط فيها فلا تتمكّن من مطاوعة زوجها كذلك الزّوج يجب عليه فيها الاحتياط ، فلا يتمكّن من وطء زوجته ، فلا يسوغ له مطالبة الزّوجة بالجماع ، كما لا يجب عليها قبوله لحرمة تمكين الزّوج من نفسها.

وكذا الحال فيما إذا علم كلّ منهما إجمالاً بأنّ عادة المرأة إمّا في آخر الشهر أو أوّله إذ يجب على كلّ منهما الاحتياط ، وفي هذه الموارد لا إشكال في عدم وجوب الطاعة من الزّوجة والأمة للزوج والسيِّد.

وقد يجب الاحتياط على المرأة ولا يجب على الزوج ، وهذا يتحقّق في كلّ من الشبهات الحكمية والموضوعيّة ، كما إذا قلّدت الزّوجة من يرى وجوب الاستظهار بيوم أو بيومين أو أكثر واعتقد الزّوج عدم وجوبه اجتهاداً أو تقليداً ، ونظيره من حيث اختلاف الزّوج والزّوجة ما إذا قلّدت المرأة من يرى حرمة وطء الزّوجة بعد نقائها وقبل الاغتسال والزّوج رأى جوازه ، أو قلّدت هي من يرى حرمة وطء الزّوجة في دبرها أيّام حيضها أو مطلقاً والزّوج رأى جواز ذلك إمّا مطلقاً أو في أيّام حيضها.

وكذلك الحال في الشبهات الموضوعيّة ، كما إذا علمت المرأة إجمالاً بأنّ وقتها إمّا هو آخر الشهر وإمّا أوّله ، ولكن الزّوج علم بأنّ وقتها أوّل الشهر معيّناً.

وفي هذه الموارد إذا كان الاحتياط متعلّقاً للأمر المولوي ، كما في أيّام الاستظهار بناءً على وجوبه والأوامر الواردة في التوقف والاحتياط إذا قلنا أنّها مولويّة شرعيّة‌

۴۹۱