وأمّا لو رأت بعد الستّة الأُولى ثلاثة أيّام أو أربعة بصفة الحيض تجعل الحيض الدمين الأوّل والأخير (١) ، وتحتاط في البين (*) ممّا هو بصفة الاستحاضة (٢) ، لأنّه كالنّقاء المتخلّل بين الدمين.


الّتي لا تعرف أيّامها ، وقد مرّ أنّ معرفتها لأيّامها لا يحتمل أن تكون بالعادة ، وإنّما المراد بها معرفتها بالتمييز ، والمرأة متمكّنة من التمييز في المقام ، فلا مناص من أن تجعل الدم الأصفر استحاضة من جهة الرّجوع إلى التمييز.

والّذي يوضّح ما ذكرناه أنّ المرأة إذا استحيضت مدّة شهر واحد إلاّ أنّها رأت الدم في العشرة الثّانية والثّالثة بلون الحيض ، وفي العشرة الأُولى بلون الاستحاضة فإنّه لا يمكن في حقِّها الحكم بأنّها فاقدة للتمييز فترجع إلى العدد أو عادة نسائها فتجعل الدم الأوّل الفاقد للصفات حيضاً ، والدمين الواجدين للأوصاف استحاضة. بل يقال إنّها متمكِّنة من التمييز في الدم الفاقد فيحكم بكونه استحاضة وإن كانت الأدلّة بالإضافة إلى أماريّة السواد مثلاً متعارضة في الدمين الواجدين للصفات.

فإذا حكمنا بالاستحاضة في الوسط فتبقى المرأة وعلمها الإجمالي بالإضافة إلى الدمين الواجدين للصفات ، لأنّها إمّا حائض في الأوّل ومستحاضة في الثّاني أو العكس أو لعلمها بكونها حائضاً في مجموع تلك الأيّام لا محالة ، ومعه لا بدّ من الاحتياط في الدمين بالجمع بين أفعال المستحاضة وتروك الحائض.

بعض فروع التمييز‌

(١) لأنّهما واجدان للأوصاف وقد رأتهما قبل العشرة.

(٢) لأنّه في حكم النّقاء المتخلّل بين الدمين ، وقد تقدّم منه ( قدس‌سره )

__________________

(*) مرّ أنّه بحكم الحيض.

۴۹۱