فلا مجال للرجوع إلى التمييز بالصفات والحكم بجعل الدم الأوّل حيضاً ، وتتميمه عشرة أيّام بالدم الأخير ليس بأولى من العكس وهو بجعل الخمسة الأخيرة حيضاً وتتميمها عشرة مع الدم المتوسط من الدم الأوّل بأن ينضم إليها يومان من الثّلاثة الأُولى ، ويكون الدم في اليوم الأوّل منها استحاضة ، مضافاً إلى أنّه لا وجه للتبعيض في الدم المتساوي من حيث الصفات بجعل بعضه حيضاً دون بعض.

هذا كلّه في شرح كلام الماتن قدس‌سره.

تحقيق الكلام في المسألتين

وأمّا تحقيق الكلام في هاتين المسألتين حيث لم نتعرّض نحن لحكمهما هنا ولا هناك ، فهو أنّ المرأة في مفروض المسألتين لا بدّ من أن ترجع إلى التمييز بالصفات ، وذلك لأنّ أخبار الصفات وإن كانت متعارضة بالإضافة إلى الدمين الواجدين للصفات ، إلاّ أنّها بالإضافة إلى الدم المتوسّط الفاقد لصفات الحيض ممّا لا معارض لها ، وقد عرفت أنّ المرسلة كما تدلّ على أنّ الإقبال والسواد أمارة الحيض ، كذلك تدلّ على أنّ الإدبار والصفرة أمارة الاستحاضة ، فإذن ترجع المرأة إلى تلك الأمارة وتحكم بعدم الحيضيّة في الدم المتوسط وكونه استحاضة ، وليس لها أن ترجع إلى أقاربها أو العدد ، لأنّهما مترتبان على فقد التمييز بالصفات ، وهذه المرأة ليست بفاقدة له.

على أنّ أدلّة الرّجوع إلى العدد (١) غير شاملة للمورد في نفسها ، وذلك لأنّ مورده كما في المرسلة (٢) ما إذا كانت الاستحاضة دارّة وكان الدم بلون واحد في الجميع وليس الدم في المسألتين على لون واحد في الجميع كما عرفت ، كما أنّ ما دلّ على الرّجوع إلى الأقارب لا تشمله ، لأنّ العمدة فيه هي الموثقة (٣) وهي مقيّدة بالمبتدئة‌

__________________

(١) الوسائل ٢ : ٢٨٨ / أبواب الحيض ب ٨.

(٢) الوسائل ٢ : ٢٨٨ / أبواب الحيض ب ٨ ح ٣.

(٣) الوسائل ٢ : ٢٨٨ / أبواب الحيض ب ٨ ح ٢.

۴۹۱