ومع عدمه إلى الرّوايات (١) ، ولا ترجع إلى أقاربها ، والأحوط أن تختار السبع.


على الامتثال الوهمي كما قدّمناه.

نعم بناءً على أنّها محرمة عليها تشريعاً يجب أن تحتاط في مجموع الأيّام الّتي ترى فيها الدم بمقتضى علمها الإجمالي ، فناسية الوقت والعدد تجمع بين وظيفتي ناسية الوقت خاصّة وناسية العدد خاصّة.

(١) فتتخير بين الثّلاثة والستّة والسبعة كما صرّح بذلك سابقاً ، وأنّ المبتدئة والمضطربة عند عدم التمكّن من التمييز بالصفات وعدم الأقارب ترجعان إلى العدد مخيّرة بين اختيار الثّلاثة في كلّ شهر أو الستّة أو السبعة.

والتخيير بين الستّة والسبعة يستفاد من المرسلة كما تقدّم ، فبناءً على أنّ حكم الناسية حكم المضطربة والمبتدئة فلا محالة يثبت التخيير بين الست والسبع في حقّها أيضاً. وأمّا الثّلاثة فهي غير واردة في شي‌ء من الرّوايات غير موثقتي ابن بكير (١) الدالّتين على أنّ المستحاضة تجعل عشرة أيّام حيضاً في الشهر الأوّل وثلاثة في الشهر الثّاني ولم ترد في غيرهما من الأخبار.

وأمّا موثقة سماعة (٢) الدالّة على أنّ أكثر حيضها عشرة وأقلّه ثلاثة فقد تقدّم أنّها لا دلالة لها على التحديد ، وإنّما هي لبيان أقلّ الحيض وأكثره ، وأمّا أنّ المرأة تجعل الحيض بينهما أيّ مقدار فهو لا يستفاد من الموثقة ، فالموثقتان شارحتان لهذه الموثقة.

ولكن عرفت أنّ الرّوايات متعارضة ، فلا يمكن الجمع بينهما بالتخيير حتّى يحكم بكون المرأة مخيّرة بين الثّلاث والست والسبع ولو في غير الشهر الأوّل. ثمّ على تقدير التنزل والبناء على عدم تعارضها فأقصى ما يمكن استفادته من الموثقتين أنّ المبتدئة مخيّرة بين الثّلاث والست والسبع لأنّها موردهما ، فكيف يمكن التعدِّي عن موردهما إلى المضطربة أو الناسية ، فالثلاثة ممّا لا دليل عليها أصلاً.

__________________

(١) الوسائل ٢ : ٢٩١ / أبواب الحيض ب ٨ ح ٥ و ٦.

(٢) الوسائل ٢ : ٢٨٨ / أبواب الحيض ب ٨ ح ٢.

۴۹۱