الكلام على الشرط الأوّل :

أمّا اشتراطه الأوّل فيقع الكلام فيه من جهتين :

الجهة الاولى : في ثبوت شرطيّة عدم الزّيادة عن العشرة وعدم النقيصة عن الثّلاثة.

فنقول : المعروف بينهم هو الاشتراط ، وأنكره بعضهم تمسّكاً بإطلاق ما دلّ على رجوع غير مستقرة العادة إلى إقبال الدم وإدباره (١) ، حيث لم يقيّد الحكم بحيضيّة الدم المقبل بشي‌ء ، ومعه لا بدّ من الحكم بحيضيّته مطلقاً زاد عن العشرة أو نقص عن الثّلاثة أم لا.

ويدفعه أنّ الأخبار الواردة في أنّ دم الحيض لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد عن عشرة (٢) تقيّد إطلاق مثل المرسلة الدالّة على أنّ غير مستقرّة العادة ترجع إلى إقبال الدم وإدباره ، بمعنى أنّها تجعل الدم الواجد للصفات حيضاً فيما إذا كان واجداً لبقيّة الشروط.

وكذلك الحال فيما دلّ على أنّ دم الحيض ليس به خفاء لأنّه دم حار عبيط أسود (٣) ، فإنّ الدم الواجد لذلك وإن كان حيضاً إلاّ أنّه مقيّد بما إذا كان مشتملاً على بقيّة الشروط كعدم كونه أقلّ من الثّلاثة ولا زائداً عن العشرة ، وكذلك ما دلّ (٤) على أنّ الحمرة أو الصفرة في أيّام العادة حيض ، لأنّه مقيّد بما إذا كان مشتملاً على شروطه.

نعم ، في اشتراط الثّلاثة كلام قدّمناه في محلّه (٥) ، وهو أنّ الثّلاثة شرط لاستمرار‌

__________________

(١) الوسائل ٢ : ٢٩٠ / أبواب الحيض ب ٨ ح ٣ ، ٢٧٦ / ب ٣ ح ٤.

(٢) الوسائل ٢ : ٢٩٣ / أبواب الحيض ب ١٠.

(٣) الوسائل ٢ : ٢٧٥ / أبواب الحيض ب ٣.

(٤) الوسائل ٢ : ٢٧٨ / أبواب الحيض ب ٤.

(٥) تقدّم في الصفحة ١٢٤ و ١٣٣.

۴۹۱