بشرط أن لا يكون أقل من ثلاثة ولا أزيد عن العشرة (١)


منها : ما ورد في مرسلة داود عن أبي عبد الله عليه‌السلام في حديث ، قال « قلت له فالمرأة يكون حيضها سبعة أيّام أو ثمانية أيّام ، حيضها دائم مستقيم ، ثمّ تحيض ثلاثة أيّام ثمّ ينقطع عنها الدم وترى البياض لا صفرة ولا دماً ... » (١).

ومنها : رواية الخَزّاز عن أبي الحسن عليه‌السلام قال « سألته عن المستحاضة كيف تصنع إذا رأت الدم وإذا رأت الصفرة ... » (٢).

ومنها غير ذلك من الأخبار (٣) ، ومعه لا بعد في حمل الدم الوارد في الموثقة والمرسلة ونظائرهما على الدم الواجد للصفات ، فتحصل أنّ ما ذهب إليه المشهور من أنّ المبتدئة كالمضطربة ترجعان إلى التمييز بالصفات هو الصحيح ، وإذا لم تتمكنا من التمييز بالصفات فيأتي بيان وظيفتها.

ما اشترطه الماتن في التمييز بالصفات‌

(١) قد اشترط قدس‌سره في رجوع المضطربة والمبتدئة إلى التمييز بالصفات شرطين :

أحدهما : أن لا يزيد عن العشرة ولا ينقص عن الثّلاثة.

وثانيهما : أن لا يعارضه دم آخر كما إذا رأت الدم الأحمر خمسة أيّام ثمّ رأت الأصفر خمسة أيّام ثمّ رأت الأسود خمسة أيّام ، فإنّ الحكم بكون مجموعها حيضاً غير ممكن لاستلزامه زيادة الحيض عن العشرة ، والحكم بحيضيّة الخمسة الأُولى معارض بالحكم بحيضيّة الخمسة الثّانية.

__________________

(١) الوسائل ٢ : ٢٨٥ / أبواب الحيض ب ٦ ح ١.

(٢) الوسائل ٢ : ٢٩١ / أبواب الحيض ب ٨ ح ٤.

(٣) مثل ما في الوسائل ٢ : ٢٨٠ / أبواب الحيض ب ٤ ح ٨.

۴۹۱