سنّها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في المضطربة الّتي اختلطت عليها أيّامها أن ترجع إلى لون الدم وإدباره وإقباله ، وما لم يكن واجداً للصفات تجعله استحاضة.

وكذا غيرها من الأخبار الّتي دلّت على أنّ دم الحيض ممّا لا خفاء فيه ، لأنّه دم أحمر عبيط وغيرها من الأوصاف (١) ، وقد خرجنا عن ذلك في أيّام العادة لأنّ الصفرة أيضاً في أيّام العادة حيض وإن لم يكن واجداً للصفات.

المبتدئة هل هي كالمضطربة

وأمّا المبتدئة وهي الّتي لم تر الدم قط ورأت في أوّل ما تراه من الدم زائداً على العشرة فهل هي كالمضطربة لا بدّ من أن ترجع إلى الصفات أو أنّ حكمها أن ترجع إلى العدد وهو سبعة وتجعل الباقي استحاضة؟

المعروف بين الأصحاب أنّ حكم المبتدئة حكم المضطربة بل ادعي على ذلك الإجماع ، وخالف في ذلك صاحب الحدائق قدس‌سره (٢) وذهب إلى أنّ المبتدئة غير المضطربة وأنّها ترجع إلى الرّوايات والعدد ، أعني سبعة أيّام ، ولا ترجع إلى التمييز بالأوصاف مستنداً في ذلك إلى وجوه :

منها : مرسلة يونس الطويلة (٣) حيث دلّت على أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله سنّ في الحائض ثلاث سنن ، قسّمها إلى أقسام ثلاثة :

أحدها : ذات العادة ، وقد حكم عليها برجوعها إلى عادتها.

ثانيها : المضطربة ، وقد أوجب عليها الرّجوع إلى الصفات وتمييز الحيض باللّون والإدبار.

ثالثها : المبتدئة ، وقد دلّت على أنّها لا بدّ أن ترجع إلى الرّوايات والعدد ، وهو سبعة.

__________________

(١) الوسائل ٢ : ٢٧٥ / أبواب الحيض ب ٣.

(٢) الحدائق ٣ : ٢٠٦ / كتاب الحيض.

(٣) الوسائل ٢ : ٢٨١ / أبواب الحيض ب ٥ ح ١ ، و ٢٧٦ ب ٣ ح ٤ ، و ٢٨٧ ب ٧ ح ٢ ، و ٢٨٨ ب ٨ ح ٣.

۴۹۱