وأمّا المبتدئة والمضطربة بمعنى من لم تستقر لها عادة فترجع إلى التمييز ، فتجعل ما كان بصفة الحيض حيضاً ، وما كان بصفة الاستحاضة استحاضة (١)


تجاوز دمها العشرة إنّما هو في العادة المتعارفة ، أعني ما إذا رأت الدم شهرين متساويين من حيث الوقت والعدد ، لأنّها الّتي تدلّ الرّوايات على رجوعها إلى عادتها.

وأمّا إذا لم تكن عادتها متعارفة ، كما إذا رأت الدم مختلفاً في كلا الشهرين : الشهر الأوّل والثّاني ، إلاّ أنّها جعلت خمسة أيّام من كلّ منهما حيضاً لكون الدم فيها واجداً للصفات ، ففي الشهر الثّالث إذا تجاوز دمها العشرة ليس لها أن ترجع إلى عادتها الحاصلة بالتمييز في الشهرين المتقدّمين ، بأن تجعل خمسة منها حيضاً والباقي استحاضة ، لعدم شمول الأدلّة غير العادة المتعارفة ، بل لا بدّ من أن ترجع إلى الصفات ، فما كان بصفة الحيض حيض ، وما كان فاقداً لها فهو استحاضة زاد عن العادة غير المتعارفة الّتي حصلت بالتمييز أم لم يزد عليها ، لأنّها ليست ذات عادة حتّى ترجع إلى عادتها ، وإنّما هي مضطربة ولا بدّ لها من الرّجوع إلى الصفات.

ومن هنا يظهر أنّ ما أفاده الماتن قدس‌سره في المقام من عدم جواز رجوع المرأة إلى عادتها الحاصلة بالتمييز هو الصحيح ، لا ما تقدّم منه قدس‌سره من عدم البعد في حصول العادة بالتمييز ، وهذان كلامان متناقضان كما أشرنا إليه هناك (١).

المضطربة ترجع إلى التمييز‌

(١) أمّا المضطربة وهي الّتي اختلطت أيّامها ولم تستقر لها عادة فلا كلام في أنّها ترجع إلى التمييز بالصفات فيما إذا تجاوز دمها العشرة وذلك لجملة من الرّوايات.

منها : مرسلة يونس الطويلة (٢) حيث دلّت على أنّ السنّة الثانية من السنن الّتي‌

__________________

(١) أشار إليه في الصفحة ١٦٩.

(٢) الوسائل ٢ : ٢٧٦ / أبواب الحيض ب ٣ ح ٤.

۴۹۱