فتعيد الغسل حينئذ ، وعليها قضاء ما صامت (١). والأولى تجديد (*) الغسل في كلّ وقت تحتمل النّقاء (٢).


(١) وذلك لأنّ العلم بحيضها أو طهرها على نحو الإجمال كما أنّه منجز بالإضافة إلى الأُمور غير التدريجيّة كذلك منجز بالإضافة إلى التدريجيات ، والمرأة حينما ينقطع دمها ظاهراً لها علم إجمالي إمّا بوجوب الصّوم في حقّها إذا كانت طاهرة وإمّا بوجوب قضائه بعد ذلك إذا كانت حائضاً ، وحيث لا فرق في تنجيز العلم الإجمالي بين التدريجيّات والدفعيات فيجب عليها الاحتياط بالجمع بين الصّوم وقضائه.

أولويّة تجديد الغسل وعدمها‌

(٢) لا اختصاص في الأخبار الآمرة بالاستبراء بالمرّة الأُولى أو غيرها ، فإنّ مقتضى إطلاقها وجوب الاستبراء على المرأة في كلّ صلاة ، لأنّها لا تتمّكن من ترتيب آثار الطّاهرة أو الحائض على نفسها إلاّ بالاستبراء ، فإذا عصت المرأة مرّة ولم تستبرئ في صلاتها الاولى كصلاة الصبح مثلاً وجب عليها ذلك في المرّة الثّانية كصلاة الظّهر وهكذا ، فإذا فرضنا عدم تمكنها من الاستبراء فمقتضى علمها الإجمالي الاحتياط بالجمع بين أحكام الطّاهرة وتروك الحائض في كلّ واحدة من صلاتها.

فمن هنا يظهر أنّ الأولويّة في كلام الماتن ممّا لا وجه لها ، فإنّ الغسل في كلّ مورد تريد المرأة أن ترتب على نفسها شيئاً من آثار الطّاهرة أو الحائض لازم للاحتياط لعدم الفرق في علمها الإجمالي بين المرّة الأُولى والثّانية وغيرهما.

__________________

(*) بل الأحوط ذلك.

۴۹۱