يحتمل أن يكون إتيانها بها بقصد القربة محرماً ، وكذا الحال في تمكينها لزوجها لدوران أمرها بين الحيض والطهر ، وقد سبق أنّ لكلّ منهما أحكاماً إلزاميّة ، فالمقام من دوران الأمر بين المحذورين لا من موارد توهّم الحظر الّتي توجب ظهور الأمر فيها في الإباحة.

فالعمدة في حمل الأوامر المذكورة على الاستحباب إنّما هو الوجه الأوّل فلا بدّ من ملاحظة أنّه تام أو ليس بتام. وقد عرفت أنّ الأخبار الواردة في الاستظهار على طائفتين :

إحداهما : ما دلّت على وجوب الاستظهار بيوم أو بيومين أو بثلاثة أو بعشرة وهي الّتي ادعي تواترها إجمالاً ، ولم نستبعد ذلك فيما إذا انضمّت إليها الأخبار الواردة في استظهار النّفساء ، بل الأخبار الواردة في المستحاضة بالغة حدّ الاستفاضة في نفسها ، بل لا يبعد دعوى تواترها الإجمالي في نفسها مضافاً إلى أنّ فيها روايات معتبرة من الصحاح والموثقات.

وثانيتهما : ما دلّ على عدم وجوب الاستظهار على المستحاضة وأنّها تقعد أيّام عادتها ثمّ تغتسل وتصلّي ويغشاها زوجها متى شاء ، وهي جملة من الأخبار أيضاً فيها صحيحة وموثقة.

اختلاف الأنظار في الجمع بين الطائفتين

وقد اختلفت الأقوال في المسألة باختلاف الأنظار في الجمع بينهما.

فالمشهور بينهم أنّ الاستظهار مستحب بحمل الطائفة الآمرة بالاستظهار على الاستحباب بملاحظة الطائفة النافية لوجوبه ، وحكي عن بعضهم أنّ الاستظهار أمر مباح وللمرأة أن تستظهر وأن لا تستظهر ، وعن الشيخ (١) والسيِّد (٢) وجوبه.

__________________

(١) النهاية : ٢٦ / باب حكم الحائض ، المبسوط ١ : ٤٤ / أحكام الحائض ، الجمل والعقود : ١٦٣.

(٢) نقل عن مصباح السيِّد في الحدائق ٣ : ٢١٦ / في غسل الحيض ، وكذا المحقّق في المعتبر ١ : ٢١٤ / في غسل الحيض.

۴۹۱