ومن ثمة جمعوا بينها وبين الطائفة المتقدِّمة بحمل الأوامر الواردة فيها على الاستحباب ، لظهورها في الوجوب وصراحة الطائفة الثّانية في عدمه ، وإلى هذا ذهب المشهور.

وربما يؤيِّد حمل الأخبار الآمرة بالاستظهار على استحبابه بما ذكروه في روايات البئر من أنّ الاختلاف في التقدير كاشف عن عدم وجوبه ، وقد عرفت أنّ الأخبار الواردة في المقام كذلك ، لأنّ في بعضها أنّها تستظهر بيوم ، وفي بعضها الآخر بيومين وفي ثالث بثلاثة أيّام ، وفي رابع بعشرة أيّام ، وفي خامس بثلثي أيّامها وإن كان ذلك وارداً في النّفساء دون الحائض ، والاختلاف في التقدير يكشف عن عدم الوجوب.

إلاّ أنّا أجبنا عن ذلك في محلّه بأن الاختلاف في بيان التقدير إنّما يكشف عن عدم الوجوب في المقدار الزّائد عن القدر المشترك بين الجميع ، ولا يكشف عن عدم الوجوب حتّى في المقدار الأقل المشترك فيه الجميع ، والاستظهار بيوم واحد ممّا يشترك فيه جميع التحديدات الواردة في الأخبار ، ولا موجب لرفع اليد عن الوجوب فيه.

ما هو الصحيح في الجمع بين الطائفتين

فالصحيح هو الوجه الأوّل أعني الجمع بين الطائفتين من الأخبار بحمل الظّاهر منها على النص.

وقد يقال بحمل الأخبار الآمرة بالاستظهار على الاستحباب في نفسها مع قطع النّظر عن معارضتها مع الطائفة الثّانية النافية لوجوب الاستظهار ، وذلك بدعوى أنّ المورد من موارد توهّم الحظر ، حيث إنّ المرأة تحتمل حرمة ترك الصّلاة في تلكم الأيّام لاحتمال كونها طاهرة وممّن تجب عليها الصّلاة ، فالأوامر الواردة بترك الصّلاة إنّما وردت دفعاً لهذا التوهّم ، فلا ظهور لها في الوجوب في نفسها ، وإنّما هي تفيد الإباحة والجواز.

ويدفعه : أنّ ترك الصّلاة كما يحتمل حرمته على المرأة في أيّام استظهارها كذلك‌

۴۹۱