في أيّام العادة من الدم الأوّل ، أعني ثلاثة أيّام أو أزيد ، وكذا ما وقع في أيّام العادة من الدم الثّاني ، لأنّه في أيّام العادة ومن الحيضة الأُولى ، وفي أيّام النّقاء ما عرفته من الخلاف.

وأمّا ما أفاده قدس‌سره في الصّورة الثّانية فهو ممّا لا يمكن المساعدة عليه وذلك لأنّ الحيض وإن اعتبر فيه أن يكون ثلاثة أيّام متواليات إلاّ أنّ إطلاق ما دلّ (١) على أنّ ما تراه المرأة أيّام عادتها من صفرة أو حمرة فهو حيض غير قاصر الشمول للمقام ، فلا مناص من الحكم بحيضيّة ما وقع في أيّام العادة بمقتضى دلالة الدليل ، كما لا بدّ من تتميم ذلك ممّا سبقه من الدم الأوّل إلى أن تكمل الثّلاثة المعتبرة في الحيض ، سواء كان يوماً أو يومين أو أكثر ، كما إذا صادف الدم الأوّل من أيّام العادة نصف يوم ، وذلك لاستكشاف حيضيّة المكمل للثلاثة من الدلالة الالتزاميّة المستفادة من الأخبار الواردة في أنّ ما تراه المرأة من صفرة أو حمرة في أيّام عادتها حيض ، بضميمة ما دلّ على أنّ الحيض لا يقل عن ثلاثة أيّام.

ثمّ إنّ ما وقع في العادة من الدم الأوّل ومكمّله إلى الثّلاثة وأيّام النّقاء إن لم يزد على عشرة أيّام فتلحق ما وقع في العادة من الدم الثّاني أيضاً بالحيض إلى تمام العشرة لأنّه ممّا رأته المرأة في أيّام عادتها.

وأمّا إذا لم يمكن إلحاق ما وقع في العادة من الدم الثّاني بالحيض ، لكون الثّلاثة من الدم الأوّل وأيّام النّقاء عشرة أيّام ، والزّائد على العشرة استحاضة ، فربّما يتوهّم التعارض بين جعل ما وقع في العادة من الدم الأوّل حيضاً لتلحق به مكمّل الثّلاثة وأيّام النّقاء ويكون المجموع عشرة أيّام حتّى يخرج الدم الثّاني عن كونه حيضاً ، وبين عكسه بأن يجعل ما وقع في العادة من الدم الثّاني حيضاً لتلحق به مكمّل الثّلاثة ليكون الدم الأوّل خارجاً عن الحيض ، إذ لا مرجح لأحدهما على الآخر.

وهذا كما إذا كانت عادتها تسعة أيّام من العشرة الثّانية فرأت المرأة الدم من اليوم السّابع خمسة أيّام ، فكان اليوم الخامس مصادفاً لأيّام عادتها وهو اليوم الحادي عشر‌

__________________

(١) الوسائل ٢ : ٢٧٨ / أبواب الحيض ب ٤.

۴۹۱