وإن كان بعض كلّ واحد منهما في العادة فإن كان ما في الطرف الأوّل من العادة ثلاثة أيّام أو أزيد ، جعلت الطرفين من العادة حيضاً وتحتاط في النّقاء المتخلّل ، وما قبل الطرف الأوّل وما بعد الطرف الثّاني استحاضة ، وإن كان ما في العادة في الطّرف الأوّل أقل من ثلاثة تحتاط في جميع أيّام الدمين (*) والنّقاء بالجمع بين الوظيفتين (١).


إذا كان بعض كلّ واحد من الدمين في العادة‌

(١) فصّل قدس‌سره في هذه الصّورة بين ما إذا كان ما في الدم الأوّل ممّا صادف أيّام العادة قابلاً للحكم بحيضيّته بأن كان ثلاثة أيّام أو أزيد ، وبين ما إذا لم يكن كذلك كما إذا كان أقل من ثلاثة أيّام لعدم كونه قابلاً للحيضيّة ، فحكم في الصّورة الأُولى بحيضيّة الدم الأوّل أعني ما رأته في ثلاثة أيّام أو أزيد من أيّام عادتها وما رأته من الدم الثّاني ممّا صادف أيّام عادتها ، وأمّا أيّام النّقاء المتخلّل بين الدمين فحكمه ما تقدّم من إلحاقه بالحيض كما قوّيناه ، أو الاحتياط فيه بالجمع بين أحكام الطاهرة والحيض كما صنعه الماتن قدس‌سره.

وأمّا الصّورة الثّانية فحيث إن ما صادف العادة من الدم الأوّل لم يكن قابلاً للحيضيّة لكونه أقل من ثلاثة أيّام ، ولا يمكن ضمّ ما وقع في العادة من الدم الثّاني إليه ، إذ يعتبر في الحيض التوالي ثلاثة أيّام ، فيدور الأمر بين أن يحكم بحيضيّة مجموع الدم الأوّل واستحاضة الأخير أو العكس ، لعدم إمكان الحكم بحيضيّتهما معاً ، لكونهما مع أيّام النّقاء زائداً على العشرة ولا ترجيح في البين ، احتاط قدس‌سره في مجموع الدمين وأيّام النّقاء بالجمع بين الوظيفتين.

وما أفاده قدس‌سره في الصّورة الأُولى صحيح ولا بدّ من الحكم بحيضيّة ما وقع‌

__________________

(*) لا يبعد جعل ما وقع في العادة من الطرف الأوّل مع متمّمة من الدم السابق حيضاً ، فإن أمكن معه جعل المقدار الواقع في العادة من الدم الثّاني حيضاً بأن لا يزيد المجموع مع النّقاء المتخلّل على العشرة كان المجموع حيضاً ، وإلاّ فخصوص الدم الأوّل على تفصيل مرّ.

۴۹۱