وإن تجاوز المجموع عن العشرة فإن كان أحدهما في أيّام العادة دون الآخر جعلت ما في العادة حيضاً (*) ، وإن لم يكن واحد منهما في العادة فتجعل الحيض ما كان منهما واجداً للصفات ، وإن كانا متساويين في الصفات فالأحوط (**) جعل أولهما حيضاً وإن كان الأقوى التخيير‌


إلاّ أنّ ما أفاده قدس‌سره إنّما يمكن المساعدة عليه فيما إذا كان الدمان متساويين في الأوصاف ولم يكن أحدهما في العادة ، وإلاّ فرواية يونس (٣) المتقدِّمة وغيرها ممّا دلّ على أنّ ما تراه المرأة من حمرة أو صفرة في أيّام عادتها حيض لا يبقي مجالاً للترجيح بالأسبقيّة في الزّمان ، لأنّها أمارة الحيض شرعاً ، وكذلك أدلّة الصفات ، فإنّ الصفرة في غير أيّام العادة ليست بحيض.

ثمّ إنّ ما ذكرناه في المقام يأتي في غير هذه المسألة أيضاً من الفروع الآتية الّتي يدور فيها الأمر بين كون الدم الأوّل حيضاً دون الأخير أو العكس ، هذا.

ولا يخفى أنّ ما ذكرناه من لزوم جعل أوّل الدمين حيضاً وإن كان صحيحاً كما عرفت ، إلاّ أنّه لا يتم على إطلاقه ، لأنّه إنّما يصحّ في غير ذات العادة العدديّة ، لأنّ تميزها بالصفات كما مرّ ، وأمّا ذات العادة العدديّة فقد عرفت أنّ دمها إذا تجاوز عن العشرة وكانت مستمرّة الدم المعبّر عنها بالاستحاضة في الأخبار (٤) ترجع إلى عدد أيّامها وتجعله حيضاً والباقي استحاضة ، وعليه لا بدّ من أن تأخذ من أوّل الدمين بعدد أيّامها حيضاً ، لإتمام الدم الأوّل وتجعل الباقي استحاضة.

هذا كلّه فيما إذا كان كلا الدمين في غير أيّام العادة وكانا واجدين للصفات.

__________________

(*) وأمّا الدم الآخر فهو استحاضة إلاّ إذا كان مقدار منه بصفات الحيض ولم يزد بضميمة ما في العادة مع النّقاء المتخلّل على عشرة أيّام وحينئذٍ فالمجموع مع النّقاء المتخلّل حيض.

(**) بل الأظهر ذلك لكنّها إذا كانت ذات عادة عدديّة وكان بعض الدم الثّاني متمّماً للعدد مع النّقاء المتخلّل جعلته حيضاً على الأظهر.

(١) الوسائل ٢ : ٢٧٩ / أبواب الحيض ب ٤ ح ٣ ، وكذا أكثر روايات الباب.

(٢) الوسائل ٢ : ٢٨٣ / أبواب الحيض ب ٥ ح ٢ و ٣ و ....

۴۹۱