والصحيح في الجواب أن يقال : إنّ رواية يونس (١) تدل على تحقّق العادة الوقتيّة برؤية الدم مرّتين ولو في بعض أقسامها ، وهو العادة الوقتيّة من حيث الانقطاع ، أي العادة الوقتيّة من حيث الآخر ، حيث ورد فيها « فان انقطع الدم لوقته في الشهر الأوّل سواء حتّى توالى عليه حيضتان أو ثلاث فقد علم الآن أنّ ذلك قد صار لها وقتاً وخلقاً معروفاً تعمل عليه وتدع ما سواه ... » لدلالتها على أنّ انقطاع الدم على حدّ سواء في شهرين يوجب تحقّق العادة للمرأة ، وهذا قد يتّفق مع العادة العدديّة كما إذا كان مبدؤهما أيضاً متساويين ، وقد لا يتّفق وذلك إذا اختلفا من حيث المبدأ كما إذا كان انقطع في السّادس من كلّ شهر إلاّ أنّه اختلف مبدؤه فرأته في شهر من أوّله وفي الآخر من ثانية أو ثالثة ، وإذا علمنا بتحقّق العادة الوقتيّة من حيث المنتهي بمرّتين فلا نحتمل الفرق في ذلك بينها وبين العادة الوقتيّة من حيث المبدأ أو الوسط ، هذا.

على أنّ الرّواية دلّت على أنّ تحقّق العادة العدديّة بمرّتين ليس أمراً تعبّديّاً منهم عليهم‌السلام وإنّما علّله عليه‌السلام بأنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال للتي تعرف أيّامها « دعي الصّلاة أيّام أقرائك ، فعلمنا أنّه لم يجعل القرء الواحد سنة لها ، فيقول دعي الصّلاة أيّام قرئك ، ولكن سنّ لها الأقراء ، وأدناه حيضتان فصاعداً » الحديث (٢).

فإذا كانت العلّة في تحقّق العادة العدديّة بمرّتين هو صدق « أيّام أقرائها » بذلك فليتعدّى من العدديّة إلى جميع أقسام العادة الوقتيّة بذلك ، إذ يصدق « أيّام أقرائها » على رؤيتها الدم مرّتين متماثلتين من حيث الوقت في أوّله أو آخره أو وسطه ، وقد عرفت صحّة إضافة الأيّام إليها في كلّ من العادة الوقتيّة والعدديّة ، ومعه تدل الرّواية على تحقّق العادة بمرّتين مطلقاً ولو مع الإغماض عن اشتمالها على بعض أقسام العادة الوقتيّة.

__________________

(١) الوسائل ٢ : ٢٨٧ / أبواب الحيض ب ٧ ح ٢.

(٢) نفس المصدر.

۴۹۱