على الاثنين فما فوقه في الكلالة ، ﴿ وَإِنْ كانُوا إِخْوَةً (١) وكذا في الأخوين فما فوق وأنّ المرتبة الأُولى إذا فقدت ووصلت النوبة إلى المرتبة الثّانية فإن كان له أخ واحد فله نصف ﴿ فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ ... إلخ (٢) إلى غير ذلك من الموارد.

فتحصل أنّ الأقراء تصدق على رؤية الدم مرّتين فما فوق ، ولا يصدق على رؤيته مرّة أو مرّتين فحسب ، هذا كلّه في العادة العدديّة حيث إنّ مورد الموثقة والمقدار المتيقّن من الرّواية السابقتين هو ذات العادة العدديّة.

وأمّا العادة الوقتيّة فقد ورد في الأخبار المتضافرة (٣) ما مضمونه أنّها تجعل وقتها وأيّامها حيضاً ، كما ورد هذه العناوين في ذات العادة العدديّة ، ولا بأس بإضافة الأيّام إلى كلتيهما ، إذ يصحّ إطلاقه في كلّ من العادة الوقتيّة والعدديّة فيقال إنّها أيّامها وحيث إنّ ذلك على نحو القضيّة الحقيقيّة فلا دلالة لها على أنّ موضوعها أعني الوقت والأيّام تتحقّق بأيّ شي‌ء ، فلا يستفاد منها أنّ العادة الوقتيّة بأيّ شي‌ء تتحقّق ، كذا استشكل في غير واحد من الكتب.

وأُجيب عنه بالإجماع ، ومن هنا قد يتمسك للحكم بتحقّق العادة الوقتيّة أيضاً بمرّتين بالإجماع كما عن المستند (٤) ، وأنّ العادة العدديّة إذا قلنا بتحقّقها بمرّتين فكذلك نقول بتحقّق العادة الوقتيّة بذلك.

إلاّ أنّ هذه الإجماعات المنقولة لا سيما في كلمات المتأخرين ممّا لا يمكن الاعتماد عليه لعدم حجّيتها. على أنّها لو لم تكن من الإجماع المنقول أيضاً لم نكن نعتمد عليها على ما بيّناه في غير مورد ، لأنّها إجماعات معلومة المدرك أو محتملة المدرك على الأقل ، ومعه يرجع إلى ذلك المدرك لا إلى الإجماع.

__________________

(١) النِّساء ٤ : ١٧٦.

(٢) النِّساء ٤ : ١١.

(٣) الوسائل ٢ : ٢٧٥ ٣٠٤ / أبواب الحيض ب ٣ و ٤ و ٥ و ١٣ و ....

(٤) مستند الشيعة ٢ : ٤٣٠.

۴۹۱