العشرة أيّام ودام عليها عدّت من أوّل ما رأت الدم الأوّل والثّاني عشرة أيّام ، ثمّ هي مستحاضة ... ».

بتقريب أنّها دلّت على أن المرأة إذا حاضت خمسة أيّام ثمّ انقطع الدم ثمّ رأت الدم قبل مضي عشرة أيّام من طهرها وانقطاع دمها فهو حيض ، ومعه لو كانت مدّة النّقاء محسوبة من الحيض ربّما زادت أيّام حيضها على العشرة ، كما إذا حاضت خمسة أيّام وطهرت تسعة أيّام ورأت الدم اليوم الخامس عشر ، حيث إنّه دم رأته قبل تمام العشرة من يوم طهرها فهو حيض ، كما أنّ الأوّل والأثناء حيض ، فقد زاد حيضها على العشرة ، وبما أنّ الحيض لا يزيد عن عشرة أيّام فلا يمكن عدّ أيّام النّقاء من الحيض وإنّما هي طهر.

ويدفعه أوّلاً : أنّ شيخنا الأنصاري (١) قدس‌سره نقل عن بعض النسخ المعتبرة « من يوم طمثت » لا طهرت ، وعليه فلا يرد أنّ أيّام النّقاء لو احتسبت من الحيض لزاد على العشرة في بعض الفروض ، لأنّها دلّت على احتساب العشرة من أوّل يوم رأت الدم ، فجعل عشرة الحيض مجموع أيّام الدم وأيّام النّقاء ، ومع اختلاف النّسخ تسقط الرّواية عن قابليّة الاستدلال بها.

وثانياً : لو فرضنا أنّ الرّواية « من يوم طهرت » كما نقله صاحب الحدائق قدس‌سره فيدفعه أنّ الظّروف وغيرها من المتعلّقات إنّما ترجع إلى الفعل أو المصدر أو غيرهما من الأُمور الحدثيّة المذكورة في الكلام ، لأنّه ظاهر كلّ كلام عربي وغيره فإذا قيل جاء زيد أو ضرب يوم الجمعة فالظاهر أنّ يوم الجمعة ظرف للضرب أو المجي‌ء ، لا أنّه ظرف للجوهر أعني زيد بتقدير كائن أو غيره ، لأنّه على خلاف الظّاهر ، وعليه فقوله عليه‌السلام « عشرة أيّام » ظرف ومتعلّق لقوله « لم يتم » ، ثمّ إنّ التمام إنّما يكون بعد الوجود والحدوث ، ومعنى ذلك أنّ عشرة الحيض الّتي تحقّقت منها خمسة أيّام على الفرض إذا تمّت من يوم طهارتها عشرة أيّام ، أي مضت عليها خمسة‌

__________________

(١) كتاب الطّهارة : ١٩٣ السطر ١٥ / المقصد الثّاني في الحيض.

۴۹۱