حيض يدلّنا على أنّ النّقاء المتخلّل طهر ، وإلاّ لوجب عليه عليه‌السلام بيان ذلك.

ويدفعه : أنّ جملة « فذلك الّذي رأته في أوّل الأمر مع هذا الّذي رأته بعد ذلك في العشرة فهو من الحيض » ليست كلاماً ابتدائيّاً له عليه‌السلام حتّى يتمسك بسكوته في مقام البيان ، وإنّما كلامه الابتدائي قوله في صدر الحديث وأوّله « أدنى الطّهر عشرة أيّام » ثمّ فرع عليه قوله « فإن استمرّ بها ... » وقوله « فإن رأت في تلك العشرة ... » فقوله « فذلك الّذي رأته في أوّل الأمر ... » إذا لوحظ مع صدر الرّواية يدلّ على أنّ النّقاء المتخلّل بين الحيضة الواحدة ليس بطهر إذا كان أقل من عشرة أيّام ، لا أنّه عليه‌السلام سكت عن بيان كون أيّام النّقاء بحكم الحيض ، بل بيّنه بقوله في صدرها « أدنى الطّهر عشرة أيّام ».

وأمّا عدم عدّ أيّام النّقاء من الحيض حيث خصّ الحيض بذلك الّذي رأته في أوّل الأمر مع هذا الّذي رأته بعد ذلك في العشرة فالوجه فيه أنّ الحيض اسم لنفس الدم أو سيلانه ، ولا معنى لأنّ يكون الطّهر والنّقاء حيضاً ، نعم أيّام النّقاء الأقل من عشرة أيام أيام حدث الحيض لا أنّها حيض ، هذا.

على أنّ الرّواية إنّما تدل على مسلك المشهور في نفسها ، ولا دلالة لها على ما ذهب إليه صاحب الحدائق قدس‌سره ، وذلك لأنّها صرحت في غير واحدة من جملاتها على أنّ مبدأ احتساب العشرة أوّل يوم رأت المرأة فيه الدم ، وعليه فإذا فرضنا أنّها رأت الدم يومين ثمّ انقطع تسعة أيّام وهما أحد عشر يوماً ورأت الدم اليوم الثّاني عشر فمقتضى هذه الرّواية أنّه ليس بحيض ، لأنّها رأته بعد مضي عشرة أيّام من أوّل يوم رأت الدم ، مع أنّه من الحيض على مسلك صاحب الحدائق قدس‌سره ، لأنّه لا مانع على مسلكه من أن يتخلّل أقل من عشرة بين حيضة واحدة ، فعشرة الحيض إنّما هي مجموع أيّام رؤية الدم وأيّام النّقاء على ما دلّت عليه الرّواية.

وأيضاً استدلّ بقوله فيها « فإذا حاضت المرأة وكان حيضها خمسة أيّام ثمّ انقطع الدم اغتسلت وصلّت ، فإن رأت بعد ذلك الدمَ ولم يتمّ لها من يوم طهرت عشرة أيّام فذلك من الحيض تدع الصّلاة ، وإن رأت الدم من أوّل ما رأت الثّاني الّذي رأته تمام‌

۴۹۱