إلاّ أنّها غير تامّة لإرسالها حيث رواها يونس عن بعض رجاله ولا ندري أنّه أيّ شخص ولعله من الضعاف ، فتسقط الرّواية بذلك عن الاعتبار ، نعم يبقى هناك ما ادّعاه الكشي (١) من الإجماع على تصحيح ما يصح عن جماعة كابن أبي عمير وزرارة وغيرهم ومنهم يونس هذا ، إلاّ أنّ ذلك الإجماع غير قابل للاعتماد عليه.

أمّا أوّلاً : فلإجمال المراد به ، فهل أُريد بالإجماع على تصحيح ما يصح عن جماعة أنّ السند إذا كان معتبراً إلى تلك الجماعة فلا ينظر إلى من وقع بعدهم من الرّواة في سلسلة السند ، بل يحكم باعتبار الرّواية وإن كان الرّاوي بعدهم غير معلوم الحال لنا حتّى يوجب اعتبار الرّواية في أمثال المقام ، أو أنّ المراد به توثيق هؤلاء الجماعة في أنفسهم وأنّهم ثقات أو عدول وإن لم يرد توثيق في حقّ بعضهم غير هذا ، أو كان واقفياً أو فطحياً مثلاً ، ليكون معناه أنّ السند إذا تمّ من غير ناحيتهم فهو تام من جهتهم أيضاً لأنّهم ثقات أو عدول ، وأمّا من وقع قبلهم أو بعدهم فلا يستفاد من هذا توثيقه ، وبما أنّ الثّاني محتمل في نفسه فيصبح معقد الإجماع مجملاً ولا يمكننا الاعتماد عليه.

وأمّا ثانياً : مع قطع النّظر عن المناقشة الاولى فلأن هذا الإجماع ليس بأزيد من إجماع منقول بخبر الواحد ، وهو ممّا لا نعتمد عليه ، والمحصل منه غير حاصل لنا ، فلا يمكن تصحيح الرّواية من هذه الجهة.

كما أنّ احتمال الانجبار بعمل مثل الشيخ غير تام ، لعدم كون عمله ومن تبعه موجباً للانجبار ، على أنّه عدل عنه في كتب فتاواه كالمبسوط على ما حكي (٢).

وأمّا المناقشة في الرّواية من جهة اشتمال سندها على إسماعيل بن مَرّار لعدم توثيقه فيمكن دفعها بأنّه وإن لم يرد توثيق في حقّه بشخصه إلاّ أنّ محمّد بن الحسن بن الوليد قد صحّح كتب يونس ورواياته عن رجاله بأجمعها ، ولم يستثن منها إلاّ محمّد بن‌

__________________

(١) رجال الكشي ٥٥٦ / الرّقم ١٠٥٠.

(٢) حكاه في المستمسك ٣ : ١٩٧ ، وراجع المبسوط ١ : ٤٢ / فصل في ذكر الحيض.

۴۹۱